المطلب الثاني في المخرج ويتخير المالك بين الصرف إلى الإمام إلى المساكين وإلى العامل وإلى الوكيل والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة فإن طلبها تعين فإن فرقها المالك حينئذ أثم وفي الاجزاء قولان وولى الطفل والمجنون كالمالك ويجب أن ينصب الإمام عاملا فيجب الدفع إليه لو طلبه وليس له التفريق بغير إذن الإمام فإن أذن جاز أن يأخذ نصيبه ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ويمين ويستحب دفعها إلى الفقيه المأمون حال الغيبة وبسطها على الأصناف وإعطاء جماعة من كل صنف وصرفها في بلد المال وفي الفطرة في بلده والعزل مع عدم المستحق ودعاء الإمام عند القبض على رأي
____________________
الأغلب الأداء في الوقت ولو كانت تالفة فالمالك سلطه على إتلافها بغير عوض كمن قدم طعاما لغيره إلى غيره فأكله جاهلا (ويحتمل) جوازه لعدم وقوع المعين لأنه التقدير ولا غيره لأنه غير منوي.
المطلب الثاني في المخرج قال دام ظله: فإن طلبها تعين فإن فرقها المالك حينئذ أثم وفي الاجزاء قولان.
أقول: إذا طلب الإمام الزكاة من شخص وجب دفعها إليه إجماعا لقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (1) فلو أخرجها بنفسه قيل لا يجزي اختاره الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج وأكثر القائلين بوجوب دفعها إلى الإمام ابتداء، لأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده.
والنهي في العبادات يدل على فساد المنهي عنه، وقيل يجزي لأنه دفعها إلى مستحقها (ولأن) الإمام إنما طلبها لإيصالها إلى المستحقين ولأن المنهي عنه مخالفة الإمام وهي غير المأمور به لأن الإمام لا ينهى عن إيصالها إلى المستحق وغير لازمة له أيضا.
قال دام ظله: ودعاء الإمام عند القبض على رأي.
المطلب الثاني في المخرج قال دام ظله: فإن طلبها تعين فإن فرقها المالك حينئذ أثم وفي الاجزاء قولان.
أقول: إذا طلب الإمام الزكاة من شخص وجب دفعها إليه إجماعا لقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (1) فلو أخرجها بنفسه قيل لا يجزي اختاره الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج وأكثر القائلين بوجوب دفعها إلى الإمام ابتداء، لأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده.
والنهي في العبادات يدل على فساد المنهي عنه، وقيل يجزي لأنه دفعها إلى مستحقها (ولأن) الإمام إنما طلبها لإيصالها إلى المستحقين ولأن المنهي عنه مخالفة الإمام وهي غير المأمور به لأن الإمام لا ينهى عن إيصالها إلى المستحق وغير لازمة له أيضا.
قال دام ظله: ودعاء الإمام عند القبض على رأي.