فروع (ا) النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري فإن تلف الأصل قبل القبض بطل البيع ولا ثمن على المشتري وله النماء فإن تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البايع (ب) لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ و الشركة (ج) لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري وإلا تخير وفي لزوم البايع بالأجرة عن مدة الغصب نظر ولو منعه البايع عن التسليم ثم سلم فعليه أجرة مدة المنع.
الفصل الثالث في الشرط عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه، وهي (إما) أن يقتضيها العقد كالتسليم وخيار المجلس والتقابض وخيار الحيوان فوجود هذه الشروط كعدمها (وإما) أن لا يقتضيها العقد فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين كالأجل والخيار والرهن والضمين
____________________
بالقيمة لم يجز على رأي لأنه بيع الطعام قبل قبضه.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط وقيل يجوز واختاره في الخلاف وقد تقدم البحث فيه.
قال دام ظله: وفي لزوم البايع بالأجرة عن مدة الغصب نظر.
أقول: منشأه أنه ضامن للعين بمجرد اليد فكذا المنافع ولأنه نقص دخل على المبيع قبل قبضه فكان مضمونا على البايع كأرش العيب على الأقوى والأصل عدم الضمان ولأنه مع عدم الغصب لم تكن مضمونة على البايع والغصب ليس من فعلة نعم لو طالب المشتري بالتسليم فمنع ضمن المنافع سواء غصبها غاصب أو لا ويمنع لزوم ضمان المنافع لضمان العين كالعارية المضمونة ويمكن الفرق بإفرادهما بالإباحة بغير عوض لكنه كلام على المستند.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط وقيل يجوز واختاره في الخلاف وقد تقدم البحث فيه.
قال دام ظله: وفي لزوم البايع بالأجرة عن مدة الغصب نظر.
أقول: منشأه أنه ضامن للعين بمجرد اليد فكذا المنافع ولأنه نقص دخل على المبيع قبل قبضه فكان مضمونا على البايع كأرش العيب على الأقوى والأصل عدم الضمان ولأنه مع عدم الغصب لم تكن مضمونة على البايع والغصب ليس من فعلة نعم لو طالب المشتري بالتسليم فمنع ضمن المنافع سواء غصبها غاصب أو لا ويمنع لزوم ضمان المنافع لضمان العين كالعارية المضمونة ويمكن الفرق بإفرادهما بالإباحة بغير عوض لكنه كلام على المستند.