الفصل الرابع في اللباس وفيه مطلبان الأول في جنسه، إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات، أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية، أو صوفه، أو شعره، أو وبره، أو ريشه، أو الخز الخالص
____________________
وإلا فالأقوى تقليد العارف، لأن عدم البصيرة أشد من عدم البصر لقوله تعالى:
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور (1) وفي عدم البصر يجوز التقليد ففي عدم البصيرة أولى، و (لأن) قول العدل يفيد الظن فكان أمارة.
ويحتمل تعدد الصلاة الواحدة عليه إلى أربع جهات لأن به يحصل يقين البراءة ولا حرج هنا كما في الأعمى، وعلى قول الشيخ في الخلاف بصلاة الأعمى إلى أربع جهات فوجوبه على البصير أولى، والأصح جواز التقليد.
قال دام ظله: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال.
أقول: منشأه أنه أمر بالصلاة إلى جهة أداه الاجتهاد إليها وأتى بالمأمور به والأمر يقتضي الاجزاء بالإتيان بالمأمور به على وفق الأمر فيجزي (ولأن) الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد كقضاء القاضي في الواقعة وليس بقياس، بل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإن أموال الناس وحقوقهم مبنية على الاحتياط أكثر من حقوق الله تعالى كالعبادات، فإذا لم ينقض في تلك فكذا في هذه، (ويحتمل) القضاء لأنه قد ظهر الخطأ في شرط من شروط الصلاة فيلزمه الإعادة، كما لو ظهر أنه صلى قبل الوقت أو على غير طهارة (وفيه نظر) لأن الظهور إن كان العلم فالفرق ظاهر وإلا فهو ممنوع (ولأن) الاجتهاد مساو للعلم في وجوب العمل ويجب القضاء مع العلم فكذا مع
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور (1) وفي عدم البصر يجوز التقليد ففي عدم البصيرة أولى، و (لأن) قول العدل يفيد الظن فكان أمارة.
ويحتمل تعدد الصلاة الواحدة عليه إلى أربع جهات لأن به يحصل يقين البراءة ولا حرج هنا كما في الأعمى، وعلى قول الشيخ في الخلاف بصلاة الأعمى إلى أربع جهات فوجوبه على البصير أولى، والأصح جواز التقليد.
قال دام ظله: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال.
أقول: منشأه أنه أمر بالصلاة إلى جهة أداه الاجتهاد إليها وأتى بالمأمور به والأمر يقتضي الاجزاء بالإتيان بالمأمور به على وفق الأمر فيجزي (ولأن) الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد كقضاء القاضي في الواقعة وليس بقياس، بل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإن أموال الناس وحقوقهم مبنية على الاحتياط أكثر من حقوق الله تعالى كالعبادات، فإذا لم ينقض في تلك فكذا في هذه، (ويحتمل) القضاء لأنه قد ظهر الخطأ في شرط من شروط الصلاة فيلزمه الإعادة، كما لو ظهر أنه صلى قبل الوقت أو على غير طهارة (وفيه نظر) لأن الظهور إن كان العلم فالفرق ظاهر وإلا فهو ممنوع (ولأن) الاجتهاد مساو للعلم في وجوب العمل ويجب القضاء مع العلم فكذا مع