المطلب الثاني الشرائط يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد، وفي المعادن اخراج المؤنة من حفر وسبك وغيره والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا، وفي الكنز
____________________
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط لأنه مال ضايع عليه أثر ملك المسلم ووجد في دار الاسلام فيكون لقطة كغيره، وذهب في الخلاف، وابن إدريس إلى أنه لواجده لعموم النص على أن ما وجد في بادية فهو لواجده (1) ويخرج منه الخمس لعموم القرآن والأخبار الواردة في اخراج الخمس من اللقطة، والتخصيص يحتاج إلى دليل، وليس بجيد لوجوده وهو أن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا (وقد تقدم وجود أثر المالك خ) ولأن هذا مملوك لأن عليه أثر يد وملك فلا بد من مالك فيدخل تحت قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (2).
قال دام ظله: ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على إشكال.
أقول: وجه تقديم قول المالك أن داره كيده وشهادة الظاهر، وهذا قول الشيخ في المبسوط (ويحتمل) تقديم قول المستأجر لأنه مال مودع في الأرض وليس منها فيقدم قول من يده على الأرض كما في الدار.
قال دام ظله: والنصاب على رأي.
أقول: اشترطه الشيخ في النهاية وابن حمزة والمصنف لقول أبي الحسن (ع) (3)
قال دام ظله: ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على إشكال.
أقول: وجه تقديم قول المالك أن داره كيده وشهادة الظاهر، وهذا قول الشيخ في المبسوط (ويحتمل) تقديم قول المستأجر لأنه مال مودع في الأرض وليس منها فيقدم قول من يده على الأرض كما في الدار.
قال دام ظله: والنصاب على رأي.
أقول: اشترطه الشيخ في النهاية وابن حمزة والمصنف لقول أبي الحسن (ع) (3)