المقصد الثالث في التوابع وفيه فصول الفصل الأول في العمرة وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة، وهي قسمان (متمتع) بها وهي فرض من نأى عن مكة وقد سبق وصفها و (مفردة) وهي فرض أهل مكة وحاضريها بعد انقضاء الحج إن شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم ويجوز أن ينقلها إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج وإلا فلا دون العكس إلا لضرورة ولو كانت عمرة الاسلام أو النذر ففي النقل
____________________
المقصد الثالث في التوابع قال دام ظله: ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة أقول: وجه القرب عموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (1) ويحتمل عدمه لعدم النص وأصل البراءة والحق عندي الأول وكذا العكس.
قال دام ظله: ولو كانت عمرة الاسلام أو النذر ففي النقل إشكال.
أقول: منشأه في عمرة الاسلام اختلاف الأصحاب فجوزه في المبسوط لأن
قال دام ظله: ولو كانت عمرة الاسلام أو النذر ففي النقل إشكال.
أقول: منشأه في عمرة الاسلام اختلاف الأصحاب فجوزه في المبسوط لأن