إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٣٢٠
تتمة من التجأ إلى الحرم وعليه حد أو تعزير أو قصاص ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج، ولو فعل ما يوجب ذلك في الحرم فعل به فيه مثل فعله والأيام والمعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وليلة العاشر ليلة النحر ويوم الحادي عشر يوم القر لاستقرارهم بمنى والثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر يوم النفر الثاني.
المقصد الثالث في التوابع وفيه فصول الفصل الأول في العمرة وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة، وهي قسمان (متمتع) بها وهي فرض من نأى عن مكة وقد سبق وصفها و (مفردة) وهي فرض أهل مكة وحاضريها بعد انقضاء الحج إن شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم ويجوز أن ينقلها إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج وإلا فلا دون العكس إلا لضرورة ولو كانت عمرة الاسلام أو النذر ففي النقل
____________________
المقصد الثالث في التوابع قال دام ظله: ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة أقول: وجه القرب عموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (1) ويحتمل عدمه لعدم النص وأصل البراءة والحق عندي الأول وكذا العكس.
قال دام ظله: ولو كانت عمرة الاسلام أو النذر ففي النقل إشكال.
أقول: منشأه في عمرة الاسلام اختلاف الأصحاب فجوزه في المبسوط لأن

(1) آل عمران - 96
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست