____________________
علم التحريم أو جهله على رأي.
أقول ذهب الشيخ في النهاية إلى عدم وجوب الرد مع الجهل واختاره الصدوق في المقنع، وقال ابن إدريس يجب رد المال وهو الصحيح (لنا) قوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤس أموالكم (1) ولأنها معاوضة باطلة وقال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (2) واتفق الكل على العموم واحتج الشيخ بقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف (3) والجواب المراد سقوط الذنب عنهم بالتوبة بشرائطها ومن الشرائط أداء مال الغير إليه وليس المراد سقوط المال.
المقصد الخامس في لزوم البيع فهنا فصلان (الأول) في الخيار وفيه مطلبان الأول في أقسامه وهي سبعة (الأول) خيار المجلس قال دام ظله: ولو قال له اختر فسكت فخيارهما باق على رأي.
أقول: هذا قول الشيخ في الخلاف والمبسوط وقيل يسقط خيار من قال اختر
أقول ذهب الشيخ في النهاية إلى عدم وجوب الرد مع الجهل واختاره الصدوق في المقنع، وقال ابن إدريس يجب رد المال وهو الصحيح (لنا) قوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤس أموالكم (1) ولأنها معاوضة باطلة وقال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (2) واتفق الكل على العموم واحتج الشيخ بقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف (3) والجواب المراد سقوط الذنب عنهم بالتوبة بشرائطها ومن الشرائط أداء مال الغير إليه وليس المراد سقوط المال.
المقصد الخامس في لزوم البيع فهنا فصلان (الأول) في الخيار وفيه مطلبان الأول في أقسامه وهي سبعة (الأول) خيار المجلس قال دام ظله: ولو قال له اختر فسكت فخيارهما باق على رأي.
أقول: هذا قول الشيخ في الخلاف والمبسوط وقيل يسقط خيار من قال اختر