ولصوم
المستحاضة مع غمس القطنة، (
ويستحب) للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال ويقضي لو فات إلى آخر السبت وكلما قرب من الزوال كان أفضل، وخائف الإعواز يقدمه يوم الخميس فلو وجد فيه أعاده، وأول ليلة من
رمضان ونصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وليلة الفطر ويومي العيدين وليلة نصف
رجب و
نصف شعبان ويوم المبعث والغدير والمباهلة
وعرفة والنيروز الفرس
وغسل الإحرام والطواف
وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق و المولود والسعي إلى رؤية
المصلوب بعد ثلاثة أيام والتوبة عن فسق أو كفر وصلاة الحاجة والاستخارة ودخول الحرم
ومكة والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تداخل وإن انضم إليها واجب ولا يشترط فيها
الطهارة من الحدثين ويقدم ما للفعل (والمكان خ) وما للزمان فيه (والتيمم) يجب
للصلاة والطواف الواجبين ولخروج الجنب من
المسجدين (والمندوب) ما عداه وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد.
الفصل الثاني في أسبابها يجب
الوضوء بخروج
البول والغايط والريح من المعتاد وغيره مع اعتياده و النوم
المبطل للحاستين مطلقا، وكلما أزال العقل،
والاستحاضة القليلة، والمستصحب
____________________
(هو) أشرف الكتب الفقهية وأسناها وأرفعها وأعلاها قد اشتمل على غوامض أسرار محتجبة وراء أستار لا يكشفها إلا البارع في الأصولين إذا كان آخذا من سائر العلوم بخط، جامعا بين تحقيق وحفظ طويل المطالعة كثير المباحثة، وأشكلت رموزه و إشكالاته وكان بعض إخواننا في الدين ومعاصرينا في طلب اليقين سألني أن أملي (اعمل خ ل) كتابا كاشفا لأستاره موضحا لأسراره فأمرني والدي أدام الله أيامه بإجابته فبادرت إلى مقتضى إرادته خوفا من الإخلال بطاعته وعملت هذا الكتاب وسميته بإيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد راجيا من الله تعالى حسن التوفيق و إصابة الحق بالتحقيق.