الفصل الثالث تكبيرة الإحرام وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، وصورتها الله أكبر فلو عرف أكبر أو عكس الترتيب أو أخل بحرف أو قال: الله الجليل أكبر أو كبر بغير العربية اختيارا أو أضافه إلى أي شئ كان أو قرنه بمن كذلك وإن عمم كقوله أكبر من كل شئ وإن كان هو المقصود بطلت، ويجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت فإن ضاق أحرم بلغته، والأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة وتحريك اللسان ويتخير في تعيينها من السبع، ولو كبر للافتتاح ثم كبر له بطلت صلاته إن لم ينو الخروج به قبل ذلك ولو كبر له ثالثا صحت ويجب التكبير قائما فلو تشاغل بهما دفعة أو ركع قبل انتهائه بطلت وإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا، ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة وأكبروا سماع الإمام المأمومين ورفع اليدين بها إلى شحمتي الأذن والتوجه بست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بينها ثلاثة أدعية.
____________________
بطل مع الكثرة لأنه فعل فعلا كثيرا (وإن) قلنا أن الباقي مستغن عن المؤثر والمؤثر لم يفعل شيئا فلا تبطل، والأقوى عندي البطلان.
قال دام ظله: ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع خروج الوقت.
أقول: هذه مسألة أصولية، وتقريرها أن نقول إن التكليف في الوقت منوط بالظن فإذا ظن الخروج صار قضاء فكان مكلفا بأن ينوي القضاء إجماعا، ولو نوى الأداء حال وجود الظن بالخروج بطل إجماعا فإذا تقرر ذلك (فنقول) إما أن يبقى الظن ويستمر دائما أو لا؟ فإن كان الأول وقع مجزيا في نفس الأمر إجماعا وحصل له ثواب فعل الأداء إجماعا، وإن انكشف فساد ظنه بعد الفعل فإما أن يكون الظهور بعد خروج الوقت أو قبله (فهنا مسئلتان) (ا) أن يكون بعد خروج الوقت فالأصح
قال دام ظله: ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع خروج الوقت.
أقول: هذه مسألة أصولية، وتقريرها أن نقول إن التكليف في الوقت منوط بالظن فإذا ظن الخروج صار قضاء فكان مكلفا بأن ينوي القضاء إجماعا، ولو نوى الأداء حال وجود الظن بالخروج بطل إجماعا فإذا تقرر ذلك (فنقول) إما أن يبقى الظن ويستمر دائما أو لا؟ فإن كان الأول وقع مجزيا في نفس الأمر إجماعا وحصل له ثواب فعل الأداء إجماعا، وإن انكشف فساد ظنه بعد الفعل فإما أن يكون الظهور بعد خروج الوقت أو قبله (فهنا مسئلتان) (ا) أن يكون بعد خروج الوقت فالأصح