____________________
فكذا في أبعاضه للمساواة في المالية المطلوب بها دفع حاجة الفقير (ولصلاحية) كل منهما للإخراج. وذهب الشيخ قطب الدين الكيدري إلى عدم الجواز مطلقا للنص على وجوب الصاع وردد فيه بين الأجناس ومع التبعيض لا يعد من أحدهما وهو الأقوى عندي.
الباب الثالث في الخمس قال دام ظله: وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف والأقرب اشتراط عدم أثر الاسلام.
أقول: لو كان عليه أثر الاسلام كان لقطة ووجه القرب أنه ملك جهل مالكه فوجب تعريفه لوجود المقتضي في الدابة المستفاد من النص (ويحتمل) عدم الاشتراط لإطلاق الأصحاب ولزوال ملك المالك عنه بوقوعه في البحر وابتلاع السمك له لأنه تالف حينئذ، والأقوى عندي أنه لواجده وإطلاق الرواية وكلام الأصحاب يقتضي احتياج تملك المباحات إلى النية.
قال دام ظله: ولو وجده في دار الاسلام وأثره عليه فلقطة وإن كانت مواتا على رأي.
الباب الثالث في الخمس قال دام ظله: وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف والأقرب اشتراط عدم أثر الاسلام.
أقول: لو كان عليه أثر الاسلام كان لقطة ووجه القرب أنه ملك جهل مالكه فوجب تعريفه لوجود المقتضي في الدابة المستفاد من النص (ويحتمل) عدم الاشتراط لإطلاق الأصحاب ولزوال ملك المالك عنه بوقوعه في البحر وابتلاع السمك له لأنه تالف حينئذ، والأقوى عندي أنه لواجده وإطلاق الرواية وكلام الأصحاب يقتضي احتياج تملك المباحات إلى النية.
قال دام ظله: ولو وجده في دار الاسلام وأثره عليه فلقطة وإن كانت مواتا على رأي.