(الثالث) لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد، فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح وإلا فلا إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه. (الرابع) لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر، فإن ذكر بعد فراغه صحت العصر وأتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك وإلا صلاهما معا. (الخامس) لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء، وإن خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال، ويستحب لو قصر ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء. (السادس) لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة، وإلا أتم ندبا.
الفصل الثالث في القبلة ومطالبه ثلاثة الأول المهية، وهي الكعبة للمشاهد وحكمه، وجهتها لمن بعد، والمشاهد
____________________
هذه الصلاة، فإنه يلزم على قوله أن يكون الأربع للظهر واحتجوا بأنه لولا أن يكون للظهر لما جاز فعلها، لعدم جواز فعل القضاء في المضيق، وعلى قول الآخرين أنها للعصر وهو الأولى لأنه إذا بقي مقدار ثمان تضيق الوقتان إجماعا، فكل شئ يفوت فإما من الظهر خاصة أو العصر خاصة أو منهما أولا من واحد منهما، والكل باطل غير