المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر ومباحثه ثلاثة (الأول) الوقت والمحل وللمزدلفة وقتان (اختياري) من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر و (اضطراري) إلى الزوال، والمحل المشعر وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، فلو وقف بغير المشعر لم يجزء ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل (الثاني) الكيفية ويجب فيه النية والكون بالمشعر ولو جن أو
نام أو أغمي عليه بعد النية في الوقت صح
حجه ولو كان قبل النية لم يصح والوقوف بعد طلوع الفجر فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا ولو قليلا صح
حجه إن كان قد وقف
بعرفة وجبره بشاة وللمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر من غير جبر وكذا الناسي،
ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر والدعاء ووطي الصرورة المشعر برجله والصعود على قزح وذكر الله تعالى عليه (الثالث) في أحكامه، يستحب للمفيض من
عرفة إليه الاقتصاد في السير والدعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ولو تربع الليل، فإن
منع صلى في الطريق وتأخير نوافل المغرب إلى بعد العشاء، والوقوف بالمشعر ركن من تركه عمدا
بطل حجه لا نسيانا إن كان قد وقف
بعرفة ولو تركهما معا
بطل حجه وإن كان
ناسيا ولو أدرك
عرفة اختيارا والمزدلفة اضطرارا أو بالعكس أو أحدهما اختيارا صح
حجه، ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة،
____________________
قال دام ظله: ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة أقول: ظاهر كلام المفيد وكلام الشيخ في النهاية أنه بإدراك الاضطراريين يدرك الحج (لأن) كل واحد من الاختياريين له بدل يجزي عنه حال الاضطرار بانفراده فيجزي حالة الاجتماع تحقيقا للبدلية (وفيه نظر) (ولما) رواه جميل في الحسن عن الصادق عليه السلام قال من أدرك المشعر يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (1) وما رواه عبد الله بن مسكان في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن يزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (2) ومن ثم