المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول الأول في السهو وفيه مطالب (الأول) ما يوجب الإعادة، كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا ولو كان ركنا بطلت بتركه عمدا وسهوا وكذا بزيادته إلا زيادة القيام سهوا، والجاهل عامد إلا في الجهر والإخفات، وغصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم، ويعيد لو تم من يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه أو من جنسه إذا وجده مطروحا أو في يد كافر أو مستحل أو سها عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله، ولو ذكر في محله أتى به، أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا كالحدث لا بعد المبطل عمدا كالكلام أو ترك سجدتين من ركعة أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين أو شك في عدد الثنائية كالصبح والعيدين والكسوف أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أو لم يحصل شيئا أو شك في ركوعه وهو قائم فركع ثم ذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع على رأي ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل.
____________________
المقصد الرابع في التوابع قال دام ظله: أو شك في ركوعه وهو قائم فركع ثم ذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع على رأي.
أقول: الذي اختاره المصنف هنا بطلان الصلاة وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، وقال الشيخ، والسيد المرتضى، وأبو الصلاح، وابن إدريس أنه يرسل نفسه
أقول: الذي اختاره المصنف هنا بطلان الصلاة وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، وقال الشيخ، والسيد المرتضى، وأبو الصلاح، وابن إدريس أنه يرسل نفسه