____________________
يزوج محرما يعلم أنه لا يحل له. قلت فإن فعل فدخل بها المحرم قال إن كانا عالمين كان على كل واحد منهما بدنة. (1) والأصح خلافه للأصل ولأنه مباح بالنسبة إليه وتحمل الرواية على الاستحباب قال دام ظله: وفي اليد الناقصة أو الزائدة إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال.
أقول: أما الناقصة فمنشأه أن هذه أظافير يديه وإنه إنما يحمل على المعهود بتمامه، وأما الزائدة فمنشأه أنها من أظافير يديه (ومن) أنها ليست بحقيقة منها و لأنها لا تنقص بعدمها شئ وأما حكم اليدين الزائدتين فمن حيث أنه هل يصدق عليها اسم اليد حقيقة أم لا (ومعه) هل يحمل خطاب الشرع على الأغلب أو الحقيقة، والأقوى عندي أنها كالأصلية.
أقول: أما الناقصة فمنشأه أن هذه أظافير يديه وإنه إنما يحمل على المعهود بتمامه، وأما الزائدة فمنشأه أنها من أظافير يديه (ومن) أنها ليست بحقيقة منها و لأنها لا تنقص بعدمها شئ وأما حكم اليدين الزائدتين فمن حيث أنه هل يصدق عليها اسم اليد حقيقة أم لا (ومعه) هل يحمل خطاب الشرع على الأغلب أو الحقيقة، والأقوى عندي أنها كالأصلية.