____________________
بسمه تعالى كتاب المتاجر وفيه مقاصد الأول في المقدمات وفيه فصلان الأول في أقسامها.
وقال دام ظله: والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث إلا بول الإبل للاستشفاء.
أقول: هذا مذهب المفيد والشيخ في النهاية، وذهب ابن إدريس، والمصنف في المختلف إلى الجواز لأنه طاهر ينتفع به فيسوغ بيعه كغيره. وأنا أذكر قاعدة يعرف منها مسائل الخلاف والوفاق ومنشأ الاختلاف في كل مسائل البيع (فأقول) ما لا منفعة فيه أصلا لا يجوز العقد عليه لأن ذلك يكون من أكل المال بالباطل فيحرم لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (1) ولم يقصد باذل ما لا ينتفع به إلى الهبة فيجوز له وهذا الذي لا منفعة فيه لا يصح تملكه كالخمر والميتة إلا أن الخمر إذا أجزنا تخليلها فقد سهل في اقتنائها للتخليل (وأما) ما فيه منفعة مقصودة فلا يخلو من ثلاثة أقسام (أحدها) أن يكون سائر منافعه محرمة (والثاني) أن يكون سائر منافعه محللة (والثالث) أن يكون بعضها محللا وبعضها محرما فإن كانت سائر منافعه محرمة صار كالقسم الأول الذي لا منفعة فيه كالخمر والميتة وإن كانت سائر منافعه محللة جاز بيعه إجماعا كالثوب والعبد والعقار وغير ذلك من ضروب المال وإن كانت منافعه مختلفة فهذه المواضع من المشكلات ومزلة أقدام.
فنقول قد تقدم أصلان: جواز البيع عند تحليل سائر المنافع، وتحريمه عند
وقال دام ظله: والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث إلا بول الإبل للاستشفاء.
أقول: هذا مذهب المفيد والشيخ في النهاية، وذهب ابن إدريس، والمصنف في المختلف إلى الجواز لأنه طاهر ينتفع به فيسوغ بيعه كغيره. وأنا أذكر قاعدة يعرف منها مسائل الخلاف والوفاق ومنشأ الاختلاف في كل مسائل البيع (فأقول) ما لا منفعة فيه أصلا لا يجوز العقد عليه لأن ذلك يكون من أكل المال بالباطل فيحرم لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (1) ولم يقصد باذل ما لا ينتفع به إلى الهبة فيجوز له وهذا الذي لا منفعة فيه لا يصح تملكه كالخمر والميتة إلا أن الخمر إذا أجزنا تخليلها فقد سهل في اقتنائها للتخليل (وأما) ما فيه منفعة مقصودة فلا يخلو من ثلاثة أقسام (أحدها) أن يكون سائر منافعه محرمة (والثاني) أن يكون سائر منافعه محللة (والثالث) أن يكون بعضها محللا وبعضها محرما فإن كانت سائر منافعه محرمة صار كالقسم الأول الذي لا منفعة فيه كالخمر والميتة وإن كانت سائر منافعه محللة جاز بيعه إجماعا كالثوب والعبد والعقار وغير ذلك من ضروب المال وإن كانت منافعه مختلفة فهذه المواضع من المشكلات ومزلة أقدام.
فنقول قد تقدم أصلان: جواز البيع عند تحليل سائر المنافع، وتحريمه عند