المبحث الثاني في صفات الهدي وكيفية الذبح يجب أن يكون من النعم الإبل أو البقر أو الغنم ثنيا، فمن الإبل ما كمل خمس سنين ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ويجزي الجذع من الضان لسنة تاما فلا يجزي العوراء (ولا) العرجاء البين عرجها (ولا) مكسورة القرن الداخل (ولا) مقطوعة الأذن (ولا) الخصي (ولا) المهزولة وهي التي ليس على كليتيها شحم إلا أن يكون قد اشتراها على أنها سمينة، ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم تجزء ويستحب أن يكون سمينة تنظر في سواد وتمشي فيه وتبرك فيه قد عرف بها إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضان والمعز و (يستحب خ) قسمته أثلاثا بين الأكل
____________________
أقول: المدعي أن من وجب عليه الصوم في بدل الهدي وتمكن من صوم العشرة ولم يفعل ثم مات وجب على الولي قضاء العشرة وهو الأقوى عندي، و ذهب الشيخ وابن حمزة إلى قضاء الثلاثة خاصة وما ذكره هنا اختيار ابن إدريس لأنه صوم واجب فاته مع تمكنه منه وكل صوم هذا شأنه وجب على الولي قضائه (أما الصغرى) ففرضية (وأما الكبرى) فلرواية معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال من مات ولم يكن له هدي المتعة فليصم عنه وليه والمفهوم منه صيام بدل الهدي (1) احتج الشيخ بما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي صام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعدها رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام على وليه أن يقضي عنه قال ما أرى عليه قضاء (2) (والجواب) إن هذه من الحسان والأولى من الصحاح والصحاح مقدمة على الحسان من التعارض.