الفصل السادس في مناسك منى وفيه مطالب (الأول) إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق مرتبا، فإن أخل به أثم وأجزء، ويجب في الرمي النية ورمي سبع حصيات بما يسمى رميا وإصابة الجمرة بها بفعله بما يسمى حجرا ومن الحرم وإبكارا ويستحب البرش الرخوة المنقطة الكحلية الملتقطة بقدر الأنملة والطهارة والدعاء وتباعد عشر أذرع إلى خمس عشر ذراعا والرمي خذفا راجلا والدعاء مع كل حصاة واستقبال الجمرة واستدبار القبلة وفي غيرها يستقبلهما ويكره الصلبة والمكسرة ويجوز الرمي راكبا.
____________________
قال ابن الجنيد يدرك الحج بإدراك اضطراري واحد، ونزلهما والدي المصنف على أنه أدرك اضطراريين لرواية الحسن العطار عن الصادق عليه السلام قال إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر ليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه (1) وقال بعض الأصحاب لا يدرك الحج بإدراك الاضطراريين لرواية محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الناس فقد أدرك الحج قال إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له وإذا أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له الحديث (2) والأقوى عندي الاجتزاء بالاضطراريين.