المطلب الثاني في الأحكام كل ماله حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالتين فيباع الرطب بمثله والعنب بمثله والفواكه الرطبة بمثلها واللحم الطري بمثله و الحنطة المبلولة بمثلها والتمر والزبيب والفاكهة الجافة والمقدد والحنطة اليابسة كل واحد بمثله ولا يجوز مع الاختلاف في الحالتين فلا يباع الرطب بالتمر ولا العنب بالزبيب وكذا كل رطب مع يابسه سواء قضت العادة بضبط الناقص أو لا، و
____________________
كالحنطة المقدرة بالكيل والدقيق المقدر بالوزن احتمل تحريم البيع بالكيل أو الوزن للاختلاف قدرا وتسويغه بالوزن.
أقول: الأول قول الشيخ في باب السلم من المبسوط، والثاني قوله أيضا في موضع آخر من المبسوط فإنه قال فيه الأحوط أن يباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل لأن الكيل يؤدي إلى التفاضل لأن الدقيق أخف وزنا من الحنطة ومتى كان أحدهما يباع وزنا والآخر كيلا فلا يباع أحدهما بصاحبه إلا وزنا ليزول التفاضل، وكذا قال ابن البراج، واختار شيخنا المصنف في المختلف أنه يجوز بيع الحنطة بالدقيق كيلا ولا يجوز وزنا لأنه لا اعتبار بالتفاوت بالميزان في المكيل، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام في الصحيح قال الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به (1) وإنما يتحقق المماثلة بالتساوي في المقدار الذي جعله الشارع معيارا لهما وهو الكيل وإن اختلفا في غيره مما لم يجعله معيارا لهما، وقول الشيخ إن الأحوط الوزن لأن الدقيق أخف من الحنطة ليس بجيد لأنه من هذه الحيثية كان الأحوط الكيل إذ تساويهما في الوزن يقتضي التفاضل فيما جعله الشارع معيارا لهما وهو الكيل الذي نهي عنه وتساويهما في الكيل يقتضي تماثلهما فيما جعله الشارع معيارا لهما وإن اختلفا فيما سواه وعندي في هذه المسألة تردد.
أقول: الأول قول الشيخ في باب السلم من المبسوط، والثاني قوله أيضا في موضع آخر من المبسوط فإنه قال فيه الأحوط أن يباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل لأن الكيل يؤدي إلى التفاضل لأن الدقيق أخف وزنا من الحنطة ومتى كان أحدهما يباع وزنا والآخر كيلا فلا يباع أحدهما بصاحبه إلا وزنا ليزول التفاضل، وكذا قال ابن البراج، واختار شيخنا المصنف في المختلف أنه يجوز بيع الحنطة بالدقيق كيلا ولا يجوز وزنا لأنه لا اعتبار بالتفاوت بالميزان في المكيل، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام في الصحيح قال الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به (1) وإنما يتحقق المماثلة بالتساوي في المقدار الذي جعله الشارع معيارا لهما وهو الكيل وإن اختلفا في غيره مما لم يجعله معيارا لهما، وقول الشيخ إن الأحوط الوزن لأن الدقيق أخف من الحنطة ليس بجيد لأنه من هذه الحيثية كان الأحوط الكيل إذ تساويهما في الوزن يقتضي التفاضل فيما جعله الشارع معيارا لهما وهو الكيل الذي نهي عنه وتساويهما في الكيل يقتضي تماثلهما فيما جعله الشارع معيارا لهما وإن اختلفا فيما سواه وعندي في هذه المسألة تردد.