المطلب الخامس في أحكامه يجب على كل داخل مكة الإحرام إلا المتكرر كالحطاب، ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال والداخل بقتال مباح، ولو تركته الحائض
____________________
على الكراهية لأن الرواية التي ذكرناها في حجتنا من الصحاح والتي احتج بها الشيخ من الصحاح أيضا لكن الرواية التي ذكرناها صريحة في الإباحة والتي ذكرها الشيخ ليست بصريحة في التحريم لأنها تحتمل الكراهية فوجه الجمع ما ذكرنا والجمع أولى من إبطال إحديهما والصريح أولى بالعمل من المحتمل.
قال دام ظله: يجب على كل داخل مكة الإحرام إلا المتكرر كالحطاب ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال.
أقول: ينشأ من احتمال إطلاق النص لهما معا واقتضاء الاحتياط احتسابه من حين الإحرام وأصالة براءة الذمة احتسابه من حين الإحلال وظاهر كلام الشيخ يدل على الثاني، فإنه قال في المبسوط ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة قبل أن يقضي مناسكه (إلى قوله) فإن خرج بغير إحرام ثم عاد فإن كان
قال دام ظله: يجب على كل داخل مكة الإحرام إلا المتكرر كالحطاب ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال.
أقول: ينشأ من احتمال إطلاق النص لهما معا واقتضاء الاحتياط احتسابه من حين الإحرام وأصالة براءة الذمة احتسابه من حين الإحلال وظاهر كلام الشيخ يدل على الثاني، فإنه قال في المبسوط ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة قبل أن يقضي مناسكه (إلى قوله) فإن خرج بغير إحرام ثم عاد فإن كان