المطلب الثاني في كيفيته الأذان ثمانية عشر فصلا التكبير أربع مرات وكل واحد من الشهادة بالتوحيد والرسالة ثم الدعاء إلى الصلاة ثم إلى الفلاح ثم إلى خير العمل ثم التكبير ثم التهليل مرتان. والإقامة كذلك إلا التكبير في أولها فيسقط منه مرتان والتهليل يسقط منه مرة في آخرها ويزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير العمل، والترتيب شرط فيهما، ويستحب الاستقبال وترك الإعراب في الأواخر والتأني في الأذان والحدر في
____________________
لا بد فيه من الكون فالمكان ما يقع فيه هذه الأكوان، وهو تفسير الجبائيين، واختاره شيخنا في بعض أقواله.
وأما المسائل المتفرعة على ذلك فأشار المصنف إليها (ا) لو كان على أحد الأعضاء التي اشترط طهارة مكانها أنقص من درهم من الدم الذي يعفى عنه، فإن تعدى منه إلى المكان بطلت صلاته عند تعديه إلى المكان لا قبله، فنجاسة مكانه قبل ملاقاته إياه لا تؤثر في بطلان الصلاة ونجاسته وحده بما عفى عنه لا تبطل وإليه أشار بقوله مساقط باقي الأعضاء وإنما تبطل بالملاقاة مع نجاسة المكان، كما لو كانت على المكان خاصة فإنها لا تبطل إلا بالمماسة لثوب المصلي أو بدنه (ولو لم يتعد) وإن (1) لم يتعد منه إلى المكان بأن كان يابسا لم تبطل الصلاة، وهذا مقتضى تقرير النصين وهو أولى من التخريج (ب) نجاسة غير المكان إذا لم يتعد (منه خ) إلى ثوب المصلي أو بدنه بالملاقاة في الصلاة لا يبطل عندنا وعند من يشترط طهارة المكان نجاسة جزء من المكان مع ملاقاة جزء من البدن أو الثوب تبطل فلهذا الفرق
وأما المسائل المتفرعة على ذلك فأشار المصنف إليها (ا) لو كان على أحد الأعضاء التي اشترط طهارة مكانها أنقص من درهم من الدم الذي يعفى عنه، فإن تعدى منه إلى المكان بطلت صلاته عند تعديه إلى المكان لا قبله، فنجاسة مكانه قبل ملاقاته إياه لا تؤثر في بطلان الصلاة ونجاسته وحده بما عفى عنه لا تبطل وإليه أشار بقوله مساقط باقي الأعضاء وإنما تبطل بالملاقاة مع نجاسة المكان، كما لو كانت على المكان خاصة فإنها لا تبطل إلا بالمماسة لثوب المصلي أو بدنه (ولو لم يتعد) وإن (1) لم يتعد منه إلى المكان بأن كان يابسا لم تبطل الصلاة، وهذا مقتضى تقرير النصين وهو أولى من التخريج (ب) نجاسة غير المكان إذا لم يتعد (منه خ) إلى ثوب المصلي أو بدنه بالملاقاة في الصلاة لا يبطل عندنا وعند من يشترط طهارة المكان نجاسة جزء من المكان مع ملاقاة جزء من البدن أو الثوب تبطل فلهذا الفرق