إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٣٧٤
كالبقال والبيطار والخياط والبزاز إن قاتلوا أسهم لهم وإلا فإن حضروا للجهاد فكذلك وإلا لم يسهم لهم، ولو غنمت السرية شاركها الجيش الصادرة هي عنه لا من جيش البلد ولا يتشارك الجيشان الخارجان إلى جهتين، ويكره تأخير القسمة في دار الحرب لغير عذر وإقامة الحدود فيها، ولو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها و لو ارتجعت فلا سبيل على الأحرار، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة ولو عرفت بعدها استعيدت ورجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين، والمرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال فلو مات قبله لم يطالب الوارث وإن كان قد حل ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط.
المطلب الثالث في اللواحق مسائل (الأولى) السلب المستحق للقاتل كل ما يد المقتول عليه وهو جنة للقتال أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة والثياب التي عليه والفرس والبيضة والجوشن وما لا يد له عليه كالجنايب التي تساق خلفه والرحل فغنيمة وأما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر (الثانية) إنما يستحق السلب
____________________
الفرسين مع التعدد هل يقتضي التقسيط (يحتمل) ذلك لاستحالة ترجيح بعضها من غير مرجح (ويحتمل) عدمه، لقول أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان مع رجل أفراس في الغزو لم يسهم إلا بفرسين منها. (1) فعلى هذا (يحتمل) أن يكون للفرس المغصوبة سهم لصلاحيتها له وجعل السهم لخيله دونها ترجيح من غير مرجح مع أنه يلزم بأسوء الأحوال ولأنها فرس قوتل عليها (ويحتمل عدمه) لأن الشارع لم يسهم للفرسين إلا أنها في مظنة الإعانة له على الجهاد وهو متحقق في أفراسه دونها ولو كانت مع المالك لم يسهم لها فوجودها وعدمها سواء.
قال دام ظله: أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر.

(١) ئل ب ٤٢ خبر ١ من كتاب الجهاد.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست