المطلب الثالث في اللواحق مسائل (الأولى) السلب المستحق للقاتل كل ما يد المقتول عليه وهو جنة للقتال أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة والثياب التي عليه والفرس والبيضة والجوشن وما لا يد له عليه كالجنايب التي تساق خلفه والرحل فغنيمة وأما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر (الثانية) إنما يستحق السلب
____________________
الفرسين مع التعدد هل يقتضي التقسيط (يحتمل) ذلك لاستحالة ترجيح بعضها من غير مرجح (ويحتمل) عدمه، لقول أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان مع رجل أفراس في الغزو لم يسهم إلا بفرسين منها. (1) فعلى هذا (يحتمل) أن يكون للفرس المغصوبة سهم لصلاحيتها له وجعل السهم لخيله دونها ترجيح من غير مرجح مع أنه يلزم بأسوء الأحوال ولأنها فرس قوتل عليها (ويحتمل عدمه) لأن الشارع لم يسهم للفرسين إلا أنها في مظنة الإعانة له على الجهاد وهو متحقق في أفراسه دونها ولو كانت مع المالك لم يسهم لها فوجودها وعدمها سواء.
قال دام ظله: أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر.
قال دام ظله: أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر.