المقصد الثالث في أنواع المبيع وفيه فصول: الأول الحيوان وفيه مطلبان (الأول) الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا ثم يسري الرق إلى ذرية المملوك وأعقابه وإن أسلموا ما لم ينعتقوا ولو التقط الطفل من دار الحرب ملك ولا يملك من دار الاسلام
____________________
اليوم (إلى قوله أخماسها بجميع الثمن) أقول: القول للشيخ في المبسوط في المسألتين وتبعه ابن البراج ووجه الدور المذكور أن ما يخص الواحد هو جزء مما استقر عليه البيع بعد الاستثناء يقتضيه قسمة ما استقر عليه البيع على أربعة هنا فهو ربع ما استقر عليه البيع، (إذا) تقرر ذلك (فنقول) لا يعرف المبيع وهو ما استقر عليه البيع إلا بعد معرفة قدر المستثنى ولا يعرف قدر المستثنى حتى يعرف المبيع وهو دور أعني دور معية وإليه أشار بقوله (لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة) ولو عرف كل منهما بالآخر كان دورا محالا وطريق معرفته بالجبر والمقابلة أن نقول الذي يخص الواحد شئ فالمبيع السلعة إلا شيئا في مقابلة أربعة دراهم أجبر السلعة بشئ وزد على مقابلها مقابله وهو درهم فيكون جميع السلعة في مقابلة خمسة دراهم فالذي يخص الواحد خمسها قوله في المسألة الأولى (والوجه ذلك إلا أن يعلما سعر اليوم) اعلم أن الاستثناء من بطلان البيع للجهالة معناه إن علما سعر اليوم لم يبطل للجهالة فإن كان الاستثناء مستغرقا صدق الحكم أيضا أنه لم يبطل للجهالة بل بوجه آخر وليس البحث فيه لأن الشيخ لم يتعرض له وإن لم يستغرق صح البيع.