المطلب الثالث في شرائط أنواع الحج وشروط التمتع أربعة: النية ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة على رأي، وإتيان الحج والعمرة في سنة واحدة، والإحرام بالحج
____________________
كتاب الحج وفيه مقاصد الأول في المقدمات قال دام ظله: وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة على رأي.
أقول: هذا مذهب الشيخ في النهاية وابن الجنيد لقوله تعالى الحج أشهر معلومات (1) تقديره وقت الحج أشهر معلومات لأن الحج أفعال والأشهر زمان فلا يكون الزمان هو الحج والأشهر صيغة جمع لا يطلق في الحقيقة إلا على الثلاثة ولوقوع أجزاء الحج فيها اختيارا أداء ولا نعني بالوقت إلا ذلك وقال الصادق عليه السلام الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة (2) وقال الشيخ في الجمل والقاضي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة لأنه يفوت الحج بفواته خاليا عن المناسك ولقوله عليه السلام (3) الحج عرفة (ولوقوع) أعظم أركان الحج فيه ولقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج (4) أي أوجب أو أحرم بالتلبية والإحرام بالحج لا يكون إلا بعد التاسع ولقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق (5) وذلك جائز في يوم النحر لأنه يمكنه التحلل في أوله بالإجماع، وقال ابن إدريس إلى طلوع الشمس منه، وقال المرتضى وابن أبي عقيل وسلار وعشر من ذي الحجة، وقال أبو الصلاح وثمان من ذي الحجة: والنزاع لفظي، لأنه إن عني بأشهر الحج الزمان الذي إذا فات فات الحج بفواته فهو إلى عشر من ذي الحجة، وإن عني به الزمان الذي يصلح أن يقع فيه شئ من أفعال الحج فهو إلى آخر ذي الحجة.
أقول: هذا مذهب الشيخ في النهاية وابن الجنيد لقوله تعالى الحج أشهر معلومات (1) تقديره وقت الحج أشهر معلومات لأن الحج أفعال والأشهر زمان فلا يكون الزمان هو الحج والأشهر صيغة جمع لا يطلق في الحقيقة إلا على الثلاثة ولوقوع أجزاء الحج فيها اختيارا أداء ولا نعني بالوقت إلا ذلك وقال الصادق عليه السلام الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة (2) وقال الشيخ في الجمل والقاضي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة لأنه يفوت الحج بفواته خاليا عن المناسك ولقوله عليه السلام (3) الحج عرفة (ولوقوع) أعظم أركان الحج فيه ولقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج (4) أي أوجب أو أحرم بالتلبية والإحرام بالحج لا يكون إلا بعد التاسع ولقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق (5) وذلك جائز في يوم النحر لأنه يمكنه التحلل في أوله بالإجماع، وقال ابن إدريس إلى طلوع الشمس منه، وقال المرتضى وابن أبي عقيل وسلار وعشر من ذي الحجة، وقال أبو الصلاح وثمان من ذي الحجة: والنزاع لفظي، لأنه إن عني بأشهر الحج الزمان الذي إذا فات فات الحج بفواته فهو إلى عشر من ذي الحجة، وإن عني به الزمان الذي يصلح أن يقع فيه شئ من أفعال الحج فهو إلى آخر ذي الحجة.