____________________
الموكل ونمنع كون وقت النية هو حين تعينها بل هو وقت الدفع إلى الفقير والشيخ بنى قوله على رواية عزل الزكاة فإنه يجوز وتتعين به ودفعها إلى الوكيل كالعزل بل أقوى لأنه اخراج لها عن يده ولأن العزل بالنية وإلا لم يصح والعبادة الواحدة لا يجب لها نيتان.
(والتحقيق) أنه كلما قارنت نية المالك الدفع إلى الفقير أجزئت سواء نوى الوكيل أو لا وإن فقدت نية المالك وقارنت نية الوكيل أجزئت لما قررناه وإن قارنت نية الموكل الدفع إلى الوكيل وقارنت نية الوكيل الدفع إلى الفقير (1) فإن قلنا بإجزائها منفردة أجزئت هنا قطعا وإلا فالاحتمال متوجه لأن الوكيل إذا لم يكن نائبا عن الفقراء توجه الاحتمال ولا تجزي نية المالك حال التعيين بل حال الدفع إلى الفقير فوجودها كالعدم فقوله (2) " ولو دفع إلى وكيله ونوى حينئذ ونوى الوكيل حال الدفع أجزأ " فيه نظر.
قال دام ظله: وأقل ما يعطي الفقير عشرة قراريط خمسة دراهم على رأي استحبابا.
أقول: الأول قول المفيد والشيخ الطوسي لقول الصادق عليه السلام لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله من الزكاة (3) وذهب السيد
(والتحقيق) أنه كلما قارنت نية المالك الدفع إلى الفقير أجزئت سواء نوى الوكيل أو لا وإن فقدت نية المالك وقارنت نية الوكيل أجزئت لما قررناه وإن قارنت نية الموكل الدفع إلى الوكيل وقارنت نية الوكيل الدفع إلى الفقير (1) فإن قلنا بإجزائها منفردة أجزئت هنا قطعا وإلا فالاحتمال متوجه لأن الوكيل إذا لم يكن نائبا عن الفقراء توجه الاحتمال ولا تجزي نية المالك حال التعيين بل حال الدفع إلى الفقير فوجودها كالعدم فقوله (2) " ولو دفع إلى وكيله ونوى حينئذ ونوى الوكيل حال الدفع أجزأ " فيه نظر.
قال دام ظله: وأقل ما يعطي الفقير عشرة قراريط خمسة دراهم على رأي استحبابا.
أقول: الأول قول المفيد والشيخ الطوسي لقول الصادق عليه السلام لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله من الزكاة (3) وذهب السيد