____________________
عندي (والجواب) عن الرواية الأولى أن في طريقها إسحاق بن عمار وفيه قول.
الفصل الخامس في إحرام الحج والوقوف قال دام ظله: وتاركه عمدا يبطل حجه لا ناسيا على رأي.
أقول: القولان تقدما فلا حاجة إلى التكرير ورجح والدي المصنف في المختلف الصحة لما رواه العمركي في الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل نسي الإحرام فذكر وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه وإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه (1) والمراد بناسي الإحرام ناسي التلبية مع فعل النية فإن القائل بقيام النسيان مقام الفعل يريد به أن نسيان التلبية مع وجود نيتها قائم مقام فعلها أما لو ترك النية فإنه يبطل قطعا.
قال دام ظله: فيجب عليه ما يجب على المحرم من الكفارة على إشكال أقول: يعني ناسي الإحرام لو فعل ما يوجب الكفارة قبل تحلله كما لو جامع قبل طواف النساء هل يجب عليه الكفارة أم لا قال المصنف فيه إشكال منشأ الإشكال أنه يحتمل الوجوب لأنه بحكم المحرم وإلا لم يكن للتحللات معنى ولقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (2) فعلق التحريم بكونه في الحج والبحث هنا في صحة الحج بلا إحرام مع النسيان فصار بحكمه ولرواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل (3) وقد تقدمت
الفصل الخامس في إحرام الحج والوقوف قال دام ظله: وتاركه عمدا يبطل حجه لا ناسيا على رأي.
أقول: القولان تقدما فلا حاجة إلى التكرير ورجح والدي المصنف في المختلف الصحة لما رواه العمركي في الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل نسي الإحرام فذكر وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه وإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه (1) والمراد بناسي الإحرام ناسي التلبية مع فعل النية فإن القائل بقيام النسيان مقام الفعل يريد به أن نسيان التلبية مع وجود نيتها قائم مقام فعلها أما لو ترك النية فإنه يبطل قطعا.
قال دام ظله: فيجب عليه ما يجب على المحرم من الكفارة على إشكال أقول: يعني ناسي الإحرام لو فعل ما يوجب الكفارة قبل تحلله كما لو جامع قبل طواف النساء هل يجب عليه الكفارة أم لا قال المصنف فيه إشكال منشأ الإشكال أنه يحتمل الوجوب لأنه بحكم المحرم وإلا لم يكن للتحللات معنى ولقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (2) فعلق التحريم بكونه في الحج والبحث هنا في صحة الحج بلا إحرام مع النسيان فصار بحكمه ولرواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل (3) وقد تقدمت