المطلب الثاني في الأحكام يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين الإشاعة وعلم النسبة فلو باعه يده أو رجله
____________________
قال دام ظله: وكل حربي قهر حربيا فباعه صح وإن كان أخاه أو زوجته أو من ينعتق عليه كابنه وبنته وأبويه على إشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر والتحقيق صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلط ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر.
أقول: القرابة موجبة للعتق بعد الملك الحاصل ابتداء بالقهر فإن ابتداء الملك لا ينافيه القرابة فإنه يصح شرائه اختيارا لكن القرابة توجب العتق بشرط الملك بعده فالقرابة علة فاعلية والملك علة معدة لقبول المحل، إذا عرفت ذلك فالقهر موجب للملك والقرابة توجب العتق في آن بعد آن الملك ثم في الآن الثالث القهر موجود واستدامته كابتدائه فيوجب الملك فيه ثم توجب القرابة العتق في الآن الرابع وهكذا فلا يمكن تحقق البيع هنا لأن البيع يلحقه كغيره والعتق لذاته، وما بالذات مقدم على ما بالغير، والأصحاب أطلقوا جواز البيع (ويرد) عليهم ما ذكرناه والصحيح أن علة الملك علة العتق قد تساوقتا وتلازمتا فلا يتحقق صحة البيع هنا والحق أن البيع هنا استنقاذ وافتداء ومعناه عوض عن يد شرعية في نفس الأمر كهذه أو ظاهرا أو غير شرعية ويتفرع على ذلك أنه هل يلحقه أحكام البيع من الخيار والأرش وغير ذلك يحتمل ذلك لأنه بالنسبة إلى المشتري كالبيع وإلا لزم ضرره وقال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار (1) ومن انتفاء العلة وهي البيع.
أقول: القرابة موجبة للعتق بعد الملك الحاصل ابتداء بالقهر فإن ابتداء الملك لا ينافيه القرابة فإنه يصح شرائه اختيارا لكن القرابة توجب العتق بشرط الملك بعده فالقرابة علة فاعلية والملك علة معدة لقبول المحل، إذا عرفت ذلك فالقهر موجب للملك والقرابة توجب العتق في آن بعد آن الملك ثم في الآن الثالث القهر موجود واستدامته كابتدائه فيوجب الملك فيه ثم توجب القرابة العتق في الآن الرابع وهكذا فلا يمكن تحقق البيع هنا لأن البيع يلحقه كغيره والعتق لذاته، وما بالذات مقدم على ما بالغير، والأصحاب أطلقوا جواز البيع (ويرد) عليهم ما ذكرناه والصحيح أن علة الملك علة العتق قد تساوقتا وتلازمتا فلا يتحقق صحة البيع هنا والحق أن البيع هنا استنقاذ وافتداء ومعناه عوض عن يد شرعية في نفس الأمر كهذه أو ظاهرا أو غير شرعية ويتفرع على ذلك أنه هل يلحقه أحكام البيع من الخيار والأرش وغير ذلك يحتمل ذلك لأنه بالنسبة إلى المشتري كالبيع وإلا لزم ضرره وقال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار (1) ومن انتفاء العلة وهي البيع.