الفصل الثالث في الربا وفيه مطلبان (الأول) في محله وله شرطان (الأول) التماثل في الجنس الثمن والمثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا ونسية إلا الصرف فإنه لا يصح فيه النسية وإن اتفقا وجب اتفاقهما قدرا نقدا إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا وإلا فلا، ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق، ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسية وإن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي، ولا يثبت الربا في غير البيع
____________________
الفصل الثالث في الربا وفيه مطلبان الأول في محله قال دام ظله: ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسية وإن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي.
أقول: الثمن والمثمن إذا اختلفا في الجنس وكانا ربويين فإن كان أحدهما خاصة من الأثمان صح إجماعا نقدا أو نسية لأنه مع الأجل في أحدهما يكون سلفا أو نسية وإلا جاز البيع نقدا مع تساوي القدر واختلافه وهل يجوز نسية البحث فيه في مقامين (ا) أن يتحد القدر وفيه قولان (أحدهما) لا يجوز للاختلاف حكما ولهذا يثبت به الربا مع اتحاد الجنس فلا يصح لقوله (ع) إنما الربا في النسية (1) و (ثانيهما) يكره وهو اختيار المصنف وهو الأقرب عندي (للأصل) و (لما) روي شايعا عنه عليه السلام أنه قال إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (2) (ب) أن يختلف القدر وفيه قولان، قال الشيخ في المبسوط يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد وسلار وابن البراج لا يجوز، ونص ابن أبي عقيل على التحريم وكذا ابن الجنيد، وقال في المبسوط بالكراهية وهو قول ابن إدريس، وهو الأقوى عند المصنف وعندي لما تقدم (احتج) المانع بالحديث المتقدم وبما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فإنه لا يصلح (3) (والجواب) عن الأول أن
أقول: الثمن والمثمن إذا اختلفا في الجنس وكانا ربويين فإن كان أحدهما خاصة من الأثمان صح إجماعا نقدا أو نسية لأنه مع الأجل في أحدهما يكون سلفا أو نسية وإلا جاز البيع نقدا مع تساوي القدر واختلافه وهل يجوز نسية البحث فيه في مقامين (ا) أن يتحد القدر وفيه قولان (أحدهما) لا يجوز للاختلاف حكما ولهذا يثبت به الربا مع اتحاد الجنس فلا يصح لقوله (ع) إنما الربا في النسية (1) و (ثانيهما) يكره وهو اختيار المصنف وهو الأقرب عندي (للأصل) و (لما) روي شايعا عنه عليه السلام أنه قال إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (2) (ب) أن يختلف القدر وفيه قولان، قال الشيخ في المبسوط يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد وسلار وابن البراج لا يجوز، ونص ابن أبي عقيل على التحريم وكذا ابن الجنيد، وقال في المبسوط بالكراهية وهو قول ابن إدريس، وهو الأقوى عند المصنف وعندي لما تقدم (احتج) المانع بالحديث المتقدم وبما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فإنه لا يصلح (3) (والجواب) عن الأول أن