وأما اليد فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم وهي سبب في الضمان ولا يستفيد به الملك فإذا أخذ صيدا ضمنه ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به ووجب إرساله فإن أهمل ضمن، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه ولو أرسل الصيد غير المالك أو قتله فليس للمالك عليه شئ لزوال ملكه عنه، ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا أو المحل في الحرم ملكه، ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال، ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من ميراث وشبهه إن كان معه وإلا ملك، وقيل يملك وعليه إرساله، وليس له القبض فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك وإذا أحل دخل الموروث في ملكه ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس المشتري لم يكن له حالة الإحرام أخذ
____________________
على إشكال.
أقول ينشأ من أنه هلك بسببه ومن أنه فعل سائغ محسن فيه و" ما على المحسنين من سبيل " (1).
قال دام ظله: ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة.
أقول: يحتمل عدمه لأن له التصرف كيف شاء والحق الأول لأن الأسباب المباحة في ضمان الصيد كالمحرمة بل المأمور بها كذلك.
قال دام ظله: ولا يدخل الصيد في ملك المحرم (إلى قوله) وقيل يملك وعليه إرساله.
أقول: الثاني قول الشيخ لعموم آية الإرث وإرساله لقوله تعالى: وحرم عليكم
أقول ينشأ من أنه هلك بسببه ومن أنه فعل سائغ محسن فيه و" ما على المحسنين من سبيل " (1).
قال دام ظله: ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة.
أقول: يحتمل عدمه لأن له التصرف كيف شاء والحق الأول لأن الأسباب المباحة في ضمان الصيد كالمحرمة بل المأمور بها كذلك.
قال دام ظله: ولا يدخل الصيد في ملك المحرم (إلى قوله) وقيل يملك وعليه إرساله.
أقول: الثاني قول الشيخ لعموم آية الإرث وإرساله لقوله تعالى: وحرم عليكم