فهنا مطالب المطلب الأول في النقد والنسية إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن واشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط فلو شرطا أجلا من غير تعيين أو عينا مجهولا كقدوم الحاج بطل ولو باعه بثمنين الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجل والزائد فهي؟
مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأي ولو باع نسية ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو
____________________
المقصد الرابع في أنواع البيع قال دام ظله: ولو باعه بثمنين الناقص في مقابلة الحلول أو قله الأجل والزائد في مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأي.
أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط وسلار وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وقال الشيخ في النهاية يكون له أقل الثمنين في أبعد الأجلين وهو اختيار المفيد وابن الجنيد (لنا) ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيعين في بيعة (2) ولأنه لم يقع على عقد واحد ولا ثمن معين (ولأنه) لو صح لصح البيع بما يختاره المشتري من المبلغين المعينين لكن التالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة (واحتج) المجوزون بما رواه محمد بن قيس، عن الباقر عليه السلام: قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من باع سلعة وقال إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد وكذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و اجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة (3) والجواب أن محمد بن
أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط وسلار وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وقال الشيخ في النهاية يكون له أقل الثمنين في أبعد الأجلين وهو اختيار المفيد وابن الجنيد (لنا) ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيعين في بيعة (2) ولأنه لم يقع على عقد واحد ولا ثمن معين (ولأنه) لو صح لصح البيع بما يختاره المشتري من المبلغين المعينين لكن التالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة (واحتج) المجوزون بما رواه محمد بن قيس، عن الباقر عليه السلام: قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من باع سلعة وقال إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد وكذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و اجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة (3) والجواب أن محمد بن