الفصل الثاني في النقدين للذهب نصابان عشرون مثقالا ففيه نصف دينار ثم أربعة وفيها قيراطان وهكذا دائما ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام وللفضة نصابان مأتا درهم ففيه خمسة دراهم ثم أربعون وفيها درهم ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة والدرهم ستة دوانيق والدانق ثماني (ثمان خ ل) حبات من أوسط حب الشعير والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان واستقر الأمر في الاسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب ولو نقص في أثناء الحول أو بادل بجنسه أو بغيره أو اجتمع النصاب من النقدين أو كان حليا محرما أو محللا أو آنية أو آلة أو سبائك أو نقارا أو تبرا وإن فعل ذلك قبل الحول فلا زكاة وبعده تجب.
فروع (الأول) يكمل جيد النقرة برديها كالناعم والخشن ثم يخرج من كل جنس
____________________
قال دام ظله: ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي.
أقول: إذا كان ما عنده أكثر أو أقل مما وجب عليه بدرجتين كبنت المخاض و الحقة قال الشيخ في المبسوط وأبو الصلاح يخرج بتضاعف الجبران وقال إمام المجتهدين والدي المصنف، وابن إدريس يخرج بالقيمة السوقية لأن تقدير الإبدال إنما يكون بنص الشارع وغيره عدول عن النص بغير دليل فلا يصح (احتجوا) بأن بنت المخاض مع شاتين مساوية لبنت لبون، وبنت اللبون مع شاتين مساوية للحقة، ومساوي المساوي مساو، فبنت المخاض مع أربع شياة مساوية للحقة (والجواب) إن المعتبر عين بنت اللبون مع الشاتين لا مساويها وهكذا في ثلاث درجات وقوله " ولو تضاعفت الدرجة " يريد به في أسنان الزكاة من الإبل لا غيرها فلو دفع عن الجذعة ثنية مع طلب الجبران لم يجز وهو الأصح عندي ولا مع عدم الجبران مع النقصان في القيمة السوقية لأنها ليست من أسنان الإبل المأخوذة في الزكاة.
أقول: إذا كان ما عنده أكثر أو أقل مما وجب عليه بدرجتين كبنت المخاض و الحقة قال الشيخ في المبسوط وأبو الصلاح يخرج بتضاعف الجبران وقال إمام المجتهدين والدي المصنف، وابن إدريس يخرج بالقيمة السوقية لأن تقدير الإبدال إنما يكون بنص الشارع وغيره عدول عن النص بغير دليل فلا يصح (احتجوا) بأن بنت المخاض مع شاتين مساوية لبنت لبون، وبنت اللبون مع شاتين مساوية للحقة، ومساوي المساوي مساو، فبنت المخاض مع أربع شياة مساوية للحقة (والجواب) إن المعتبر عين بنت اللبون مع الشاتين لا مساويها وهكذا في ثلاث درجات وقوله " ولو تضاعفت الدرجة " يريد به في أسنان الزكاة من الإبل لا غيرها فلو دفع عن الجذعة ثنية مع طلب الجبران لم يجز وهو الأصح عندي ولا مع عدم الجبران مع النقصان في القيمة السوقية لأنها ليست من أسنان الإبل المأخوذة في الزكاة.