فروع (الأول) لو حبس على مال مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل (الثاني) لو صد عن مكة بعد الموقفين فإن لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه وإلا وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك، ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال، ولو صد عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الآخر جاز له التحلل فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف فقد فاته الحج وعليه أن يتحلل بعمرة ولا دم عليه لفوات الحج ويقضي مع الوجوب (الثالث) لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل والأفضل الصبر فإن انكشف أتم وإن فات أحل بعمرة، ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع وجب الإتيان بحج الاسلام مع بقاء الشرائط ولا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ (الرابع) المصنف لي، والأصح عندي أنه لا يتحلل إلا بالعمرة مع علم الفوات.
____________________
قال دام ظله: ويجوز التحلل من غير هدى مع الاشتراط على رأي.
أقول: قد تقدم البحث في ذلك.
قال دام ظله: لو صد عن مكة بعد الموقفين فإن لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه وإلا وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال.
أقول: اختيار ابن حمزة أدراك الحج لقوله عليه السلام الحج عرفة. (1) ويلزم من كلام الشيخ في المبسوط عدم أدراك الحج لأن الأصل أن الجزء لا يقوم مقام الكل وخص بمواضع النص فلا يتعدى لأن كل ما هو على خلاف الأصل يقتصر على مواضع النص.
أقول: قد تقدم البحث في ذلك.
قال دام ظله: لو صد عن مكة بعد الموقفين فإن لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه وإلا وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال.
أقول: اختيار ابن حمزة أدراك الحج لقوله عليه السلام الحج عرفة. (1) ويلزم من كلام الشيخ في المبسوط عدم أدراك الحج لأن الأصل أن الجزء لا يقوم مقام الكل وخص بمواضع النص فلا يتعدى لأن كل ما هو على خلاف الأصل يقتصر على مواضع النص.