الفصل الخامس في النوافل أما اليومية فقد سلفت وغيرها أقسام (الأول) صلاة الاستسقاء وكيفيتها كالعيد إلا القنوت فإنه هنا باستعطاف الله تعالى وسؤاله الماء ويستحب الدعاء بالمنقول والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة أو الاثنين والخروج إلى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة ووقار وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم وتحويل الرداء للإمام بعدها والتكبير له مستقبل القبلة مئة مرة رافعا صوته والتسبيح مئة عن يمينه والتهليل عن يساره مئة والتحميد مئة مستقبل الناس
____________________
المطلق ولأن الوجوب هو الترجيح المانع من النقيض فلا يعقل فيه التزايد (وقيل) ينعقد للأصل والنذر مسلم أنه من الأسباب لكن الأسباب الشرعية معرفات فجاز أن يجتمع على المسبب الواحد أسباب كثيرة ولا يلزم تحصيل الحاصل ولا البطلان ولا اجتماع الأمثال، وإلى الأول مال الشيخ، وابن إدريس (لا يقال) لا فائدة في النذر لأن الوجوب معلوم قبله فلا يصلح للتعريف ولا التأثير (لأنا نقول) فائدته وجوب الكفارة فيكون المكلف معه أقرب إلى الفعل الواجب الأصلي احترازا عن الكفارة ولا تأثير له في أصل الوجوب بل تقريب المكلف وزيادة داعيه وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: أو مستدبرا إن لم نوجب الضد.
أقول: معناه إن وجب الاستقبال في النافلة بطل نذرها مستدبرا لأنه قيد نذره بمبطل للصلاة فيبطل النذر وإن لم نوجب الاستقبال انعقد نذر الصلاة مطلقا دون القيد ومعنى قوله أنه يجب أي يشترط الاستقبال والحق عندي أنه لا يصح لأن الاستقبال شرط في كل صلاة اختيارية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي (1) ولم يصل النافلة إلا مستقبلا.
قال دام ظله: أو مستدبرا إن لم نوجب الضد.
أقول: معناه إن وجب الاستقبال في النافلة بطل نذرها مستدبرا لأنه قيد نذره بمبطل للصلاة فيبطل النذر وإن لم نوجب الاستقبال انعقد نذر الصلاة مطلقا دون القيد ومعنى قوله أنه يجب أي يشترط الاستقبال والحق عندي أنه لا يصح لأن الاستقبال شرط في كل صلاة اختيارية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي (1) ولم يصل النافلة إلا مستقبلا.