الفصل الثالث في كفارات الإحرام وفيه مطالب الأول الصيد وفيه مباحث الأول يحرم الحرم والإحرام الصيد البري ولا
____________________
قال دام ظله: وروي أن من بعث هديا من أفق من الآفاق تطوعا إلى قوله استحبابا.
أقول: هذه رواية رواها الشيخ أبو جعفر بن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب فقال يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزء عنه (1) الحديث وقوله (ولا يلبي) لرواية عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إن ابن عباس وعليا عليه السلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان وإن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما ثم ليمسك يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنب من كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا (2) وقوله كفر استحبابا لما رواه هارون بن خارجة في الصحيح قال إن أبا مراد بعث هدية وأمر الذي بعث بها معه أن يقلد أو يشعر في يوم كذا وكذا فقلت له إنه لا ينبغي لك أن تلبس فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة فقلت له إن أبا مراد بعث كذا وكذا وإنه لا يستطيع أن ينزع الثياب لمكان أبي جعفر فقال مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب (3) (لا يقال) هذا أمر والأمر للوجوب (لأنا) نقول الموجب الإحرام إجماعا ولم يوجد.
أقول: هذه رواية رواها الشيخ أبو جعفر بن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب فقال يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزء عنه (1) الحديث وقوله (ولا يلبي) لرواية عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إن ابن عباس وعليا عليه السلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان وإن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما ثم ليمسك يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنب من كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا (2) وقوله كفر استحبابا لما رواه هارون بن خارجة في الصحيح قال إن أبا مراد بعث هدية وأمر الذي بعث بها معه أن يقلد أو يشعر في يوم كذا وكذا فقلت له إنه لا ينبغي لك أن تلبس فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة فقلت له إن أبا مراد بعث كذا وكذا وإنه لا يستطيع أن ينزع الثياب لمكان أبي جعفر فقال مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب (3) (لا يقال) هذا أمر والأمر للوجوب (لأنا) نقول الموجب الإحرام إجماعا ولم يوجد.