المطلب الثاني في ستر العورة وهو واجب في الصلاة وغيرها. ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة، وهو شرط فيها، فلو تركه مع القدرة بطلت، سواء كان منفردا أو لا. وعورة الرجل قبله ودبره خاصة. ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة، وأقل (وأفضل خ ل) منه ستر جميع البدن. ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة. ولو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل، وبدن المرأة كله عورة، ويجب ستره في الصلاة إلا الوجه
____________________
أقول: هنا مسئلتان (ا) لو صلى في (الثوب خ) المغصوب ناسيا ما حكمه (فنقول) البحث في هذه المسألة في موضعين (ا) تعريف النسيان في المحسوسات وهو زوال الصورة المدركة عن محل الإدراك وعن الحافظة (ب) لا شك أنه لا يؤاخذ عليه بمعنى أنه لا يعاقب عليه بإجماع كل من ينقل عنه العلم، قال عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وهل هو عذر في صحة الصلاة وعدم قضائها، (قال ابن إدريس) نعم كالجهل المبتدأ لأن إضافة الرفع إليه حقيقة في رفع حقيقته مجاز في رفع أحكامه والكل أقرب المجازات إلى الحقيقة لأن رفعها يستلزم رفع جميع الأحكام فإذا تعذرت الحقيقة حمل على أقرب المجازات، ولأن الرفع هنا بمعنى إلغاء الشارع إياه كليا فاعتباره في حكم ما وترتب حكم ما عليه ينافي إلغائه المطلق، ولعطف (وما استكرهوا عليه،) والمراد بالرفع فيه الإلغاء الكلي فكذا فيما هو معطوف عليه، (وقال المصنف لا،) بل يعيده (لأنه) قادر على التكرار الموجب للتذكار فإذا أخل به كان من تفريطه و (لأنه) لما علم كان حكمه المنع من الصلاة والأصل بقاء الحكم وإزالة النسيان إياه يحتاج إلى نص ولم يثبت، ثم أجاب بمنع العموم في أحكام النسيان (لأنه) يلزم زيادة الإضمار وهو محذور مع الاكتفاء بالأقل (ولأنه) لو جوز الصلاة في المغصوب وأزال حكم المانع لكان قد ثبت له حكم وانتظم في الأسباب المؤثرة، فلا يصدق الرفع الكلي ودليلكم مبني عليه فرجع عليكم بالإبطال