ولا بالنبع من تحته، وأما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغير وإلا وجب إلقاء كر آخر فإن زال وإلا فآخر وهكذا، ولا يطهر بزوال التغيير من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء فيكفي الكر وإن لم يزل التغير به لو كان ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه، والجاري يطهر بتكاثر الماء و تدافعه حتى يزول التغير، والمضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة، وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير، وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع لوقوع المسكر أو الفقاع أو المني أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس أو موت بعير فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة، ونزح كر لموت الحمار أو الدابة أو البقرة، وسبعين دلوا لموت الانسان، وخمسين للعذرة الرطبة والدم الكثير كذبح الشاة غير الدماء الثلاثة، وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو
____________________
قال دام ظله: أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه لا بإتمامه كرا على الأصح.
أقول: هذا اختيار الشيخ وابن الجنيد وهو الأصح للاستصحاب، ولأنه مساو للنجاسة في تنجيس القليل ولامتناع اجتماع طهارته مع نجاسة غسالة الحمام لأن بلوغ الكرية إما أن يقتضي التطهير أو لا، وأيا ما كان ثبت في الموضعين إذ لا مقتضى غيره عند القائل به لكن الثاني ثابت لنقل ابن إدريس الاجماع عليه والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة، وقول أبي الحسن عليه السلام: ولا يغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام الحديث (1) وقال السيد المرتضى والقاضي وسلار وابن إدريس يطهر لوجود الكرية الرافعة للنجاسة وهو ممنوع، وتردد في المبسوط
أقول: هذا اختيار الشيخ وابن الجنيد وهو الأصح للاستصحاب، ولأنه مساو للنجاسة في تنجيس القليل ولامتناع اجتماع طهارته مع نجاسة غسالة الحمام لأن بلوغ الكرية إما أن يقتضي التطهير أو لا، وأيا ما كان ثبت في الموضعين إذ لا مقتضى غيره عند القائل به لكن الثاني ثابت لنقل ابن إدريس الاجماع عليه والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة، وقول أبي الحسن عليه السلام: ولا يغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام الحديث (1) وقال السيد المرتضى والقاضي وسلار وابن إدريس يطهر لوجود الكرية الرافعة للنجاسة وهو ممنوع، وتردد في المبسوط