____________________
قال دام ظله: والإبدال على الترتيب على رأي.
أقول: هذا اختيار السيد المرتضى والشيخ في المبسوط والنهاية والمفيد وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وهو الأقوى عندي، لرواية ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الإطعام صام لكل نصف صاع يوما. (1) وذهب الشيخ في الخلاف والجمل في باب الصوم إلى التخيير لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما (2) لأن لفظة " أو " يقتضي التخيير.
قال دام ظله: وفي كسر كل بيضة من القطا والقبج والدراج من صغار الغنم وقيل مخاض من الغنم إلى قوله فإن عجز فكبيض النعام قيل معناه يجب عن كل بيضة شاة.
أقول: وجه الأول قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهو اختيار الشيخ أبي القاسم بن سعيد رحمه الله والثاني قول الشيخ وابن حمزة وابن إدريس وهو اختيار المصنف في المختلف واحتج بما رواه سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق
أقول: هذا اختيار السيد المرتضى والشيخ في المبسوط والنهاية والمفيد وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وهو الأقوى عندي، لرواية ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الإطعام صام لكل نصف صاع يوما. (1) وذهب الشيخ في الخلاف والجمل في باب الصوم إلى التخيير لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما (2) لأن لفظة " أو " يقتضي التخيير.
قال دام ظله: وفي كسر كل بيضة من القطا والقبج والدراج من صغار الغنم وقيل مخاض من الغنم إلى قوله فإن عجز فكبيض النعام قيل معناه يجب عن كل بيضة شاة.
أقول: وجه الأول قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهو اختيار الشيخ أبي القاسم بن سعيد رحمه الله والثاني قول الشيخ وابن حمزة وابن إدريس وهو اختيار المصنف في المختلف واحتج بما رواه سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق