المطلب الثالث في ماهيتها وآدابها وهي ركعتان عوض الظهر ويستحب فيها الجهر إجماعا والأذان الثاني بدعة ويحرم البيع بعد الأذان، وينعقد على رأي، وكذا ما يشبه البيع على إشكال ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن وإلا وقف حتى يسجد في الثانية فيتابعه من غير ركوع وينوي بهما للأولى فإن نواهما في الثانية أو أهمل بطلت صلاته، ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية تابعه، ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم
____________________
قال دام ظله: ويحرم البيع بعد الأذان وينعقد على رأي.
أقول: قال الشيخ في المبسوط والخلاف لا ينعقد، وقال ابن الجنيد، والمصنف ينعقد والمأخذ دلالة النهي في المعاملات على الفساد وعدمها.
قال دام ظله: وكذا ما أشبه البيع على إشكال.
أقول: ينشأ من اشتراكهما في العلة المومى إليها في النص ومن عدم النص وللأصل.
قال دام ظله: ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية تابعه ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم الإمام ثم ينهض إلى الثانية وله أن يعدل إلى الانفراد وعلى التقديرين يلحق الجمعة.
أقول: فيه أقوال ثلاثة (ا) أن ينفرد واجبا لأنه يلزم مخالفة الإمام في الأفعال لتعذر المتابعة (ب) يتابع الإمام ثم يحذف ما فعل كمن تقدم الإمام في ركوع أو سجود سهوا لتحقق المتابعة (ج) قول المصنف وهو الأصح وإنما أدرك الجمعة هنا
أقول: قال الشيخ في المبسوط والخلاف لا ينعقد، وقال ابن الجنيد، والمصنف ينعقد والمأخذ دلالة النهي في المعاملات على الفساد وعدمها.
قال دام ظله: وكذا ما أشبه البيع على إشكال.
أقول: ينشأ من اشتراكهما في العلة المومى إليها في النص ومن عدم النص وللأصل.
قال دام ظله: ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية تابعه ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم الإمام ثم ينهض إلى الثانية وله أن يعدل إلى الانفراد وعلى التقديرين يلحق الجمعة.
أقول: فيه أقوال ثلاثة (ا) أن ينفرد واجبا لأنه يلزم مخالفة الإمام في الأفعال لتعذر المتابعة (ب) يتابع الإمام ثم يحذف ما فعل كمن تقدم الإمام في ركوع أو سجود سهوا لتحقق المتابعة (ج) قول المصنف وهو الأصح وإنما أدرك الجمعة هنا