____________________
الفصل الثاني في بيع الثمار قال دام ظله: ولا يجوز قبله مطلقا على رأي أقول: اختلف الناس في جواز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها بعد الاجماع على أنه لا يجوز بغير ضميمة ولا سنتين فصاعدا والخلاف في بيعها مع أحدهما فقال المصنف لا يجوز مطلقا وهذا اختيار ابن إدريس وهو الأقوى عندي وذهب الصدوق في المقنع إلى الجواز مع بيعها سنتين وقال بعض الفقهاء بالجواز مع الضميمة مطلقا (لنا) إن البيع انتقال عين مملوكة والمعدوم ليس كذلك فلا يتحقق فيها، ولقول الباقر عليه السلام في حديث أبي الربيع وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة (1) (احتج) ابن بابويه بما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ولكن السنتين والثلاث كان يقول إن لم يحمل هذه السنة حملت في السنة الأخرى قال يعقوب وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاثة سنين أو أربعا فقال لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين (2).
قال دام ظله: وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه قولان أقربهما إلحاقه بالأول.
أقول: هل يشترط في بيع ثمرة النخل بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها الضميمة أو بيعها عامين أو بشرط القطع أولا. اختلف الأصحاب، فذهب الشيخ في النهاية
قال دام ظله: وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه قولان أقربهما إلحاقه بالأول.
أقول: هل يشترط في بيع ثمرة النخل بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها الضميمة أو بيعها عامين أو بشرط القطع أولا. اختلف الأصحاب، فذهب الشيخ في النهاية