____________________
إلى أن الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام متعمدا مع اعتقاد كونه كذبا يفسد الصوم ويجب القضاء والكفارة وبه قال المرتضى في الانتصار وأبو الصلاح وابن البراج وعده علي بن بابويه من المفطرات لما رواه أبو بصير في الموثق قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قلت له هلكنا فقال عليه السلام ليس حيث ذهبت إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام (1) وقال السيد في الجمل الأشبه أنه ينقض الصوم وإن لم يبطله واختاره ابن إدريس ولم يعده سلار و لا ابن أبي عقيل مفطرا وهو الأقوى عندي وعند والدي في المختلف لأن الأصل صحة الصوم والجواب عن رواية أبي بصير بضعف السند فإن في طريقها منصور بن يونس وإن وثقه النجاشي لكن طعن فيه الكشي وبان الكذب لا ينقض الوضوء إجماعا والمراد به التشديد في المنع قال دام ظله: وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال أقول: ينشأ من أنه محرم أمنى به فكان كالاستمناء باليد ولإقامة مظنة الشئ المحرم مقامه ولاشتماله على التغرير بالصوم (ومن) أصالة الصحة واعلم أن الأول مذهب سلار وذهب الشيخ في المبسوط إليه لكنه قيد النظر؟ بالشهوة والثاني مذهب