الفصل الخامس في اللواحق راكب البحر مع تعذر البر يثقل، أو يوضع في وعاء بعد غسله والصلاة عليه ثم يلقي في البحر، ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم، إلا الذمية الحامل من مسلم ويستدبر بها القبلة، ويكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة، وإهالة ذي الرحم، وتجصيص القبور وتجديدها والمقام عندها والتظليل عليها، ودفن ميتين في قبر واحد والنقل إلا إلى أحد المشاهد والاستناد إلى القبر والمشي عليه، ويحرم نبش القبر ونقل الميت بعد دفنه وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ، ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثم يخاط، ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته، والشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدم سواء قتل بحديد أو غيره، ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ثم ببدنه في كل غسلة ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب، فإذا دفن تناول المتولي الرأس مع البدن، والمجروح بعد غسله تربط جراحاته بالقطن والتعصيب، والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل، وحمل ميتين على جنازة بدعة، ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة، ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه.
تتمة يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وكذا القطعة ذات العظم، منه ولو خلت من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة ولا يشترط الرطوبة ها هنا، والظاهر أن النجاسة هنا حكمية فلو مسه بغير رطوبة ثم مس رطبا لم ينجس، ولو مس المأمور بتقديم غسله
____________________
قال دام ظله: والظاهر أن النجاسة هنا حكمية.
أقول: قيل أنها عينية لانفعال الغير بها مع عدم وصول نجاسة خارجة إليها،
أقول: قيل أنها عينية لانفعال الغير بها مع عدم وصول نجاسة خارجة إليها،