المقصد الرابع في ترك القتال وفيه فصلان (الأول) في الأمان وفيه مطلبان:
(الأول) في أركانه وهي أربعة (الأول) العاقد ولا يصح عاما ولا لأهل أقليم ولا لبلد ولا لقرية وحصن إلا من الإمام أو من نصبه عاما ولو نصبه للنظر في جهة جاز أن يذم أهلها ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار، ويشترط في العاقد عاما أو خاصا البلوغ والعقل والاختيار فلا يصح من الصبي وإن راهق ولا من المجنون ولا المكره، ويصح من العبد والمرأة والسفيه والشيخ الهرم (الثاني) المعقود له وهو كل من يجب جهاده من حربي أو ذمي خارق للذمة وسيأتي البحث فيه، وإنما يصح مع المصلحة إما لاستمالة الكافر ليرغب في الاسلام أو لترفيه الجند أو لترتيب أمورهم أو لقتلهم أو ليدخلوا دارنا وندخل دارهم فنطلع على عوراتهم (الثالث) العقد وشرطه انتفاء المفسدة فلو آمن جاسوسا أو من فيه مضرة لم ينعقد ويحصل باللفظ والكتابة والإشارة المفهمة فاللفظ كل ما يدل بالصريح مثل آمنتك أو آجرتك أو أنت في ذمة الاسلام و
____________________
قال دام ظله: ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ففي وجوب تسليمها إشكال.
أقول: وجه عدم الوجوب عموم قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسة (1) فأوجب صرف الخمس في كل غنيمة فخرجت عن حد الجعالة ولا ينتقض بحصول غيرها لأن تلك الغنيمة إنما حصلت بواسطة الجعالة فكان المقصود بالذات حاصلا هناك بخلافه هنا (ولأن) الجعالة تابعة للغنيمة المقصودة بالذات لأنه إنما جعل لتحصيل الغنيمة فلا يجوز اسقاط ما بالذات لتحصيل التابع (ووجه) الوجوب أنها جعالة صحيحة فيجب الوفاء بها مع العمل والتمكن وقد حصلا ولأن القصد
أقول: وجه عدم الوجوب عموم قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسة (1) فأوجب صرف الخمس في كل غنيمة فخرجت عن حد الجعالة ولا ينتقض بحصول غيرها لأن تلك الغنيمة إنما حصلت بواسطة الجعالة فكان المقصود بالذات حاصلا هناك بخلافه هنا (ولأن) الجعالة تابعة للغنيمة المقصودة بالذات لأنه إنما جعل لتحصيل الغنيمة فلا يجوز اسقاط ما بالذات لتحصيل التابع (ووجه) الوجوب أنها جعالة صحيحة فيجب الوفاء بها مع العمل والتمكن وقد حصلا ولأن القصد