المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها أما دم التحلل (فإن) كان عن صد فمكانه موضعه وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت فتعين التحلل بالعمرة، فإن منع عنها تحلل بالهدي فإن عجز صام (وإن) كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا، وزمانه يوم النحر وأيام التشريق، ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا وإلا فمكة، وزمانها وقت حصول سببها، ومكان هدي التمتع منى ويجب اخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها، وزمانه يوم النحر قبل الحلق ولو أخره أثم وأجزء وكذا يجزي لو ذبحه في بقية ذي الحجة، ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام للحج وإن كان للعمرة ففناء الكعبة بالجزورة وزمانه كهدي التمتع، ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا تعين وإلا نحرها بمكة، ولا يتعين للأضحية مكان، وزمانها بمنى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار ثلاثة و يجوز ادخار لحمها، ويكره أن يخرج به من منى، ويجوز اخراج ما ضحاه غيره.
المطلب الثالث في الحلق والتقصير ويجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى والحلق أفضل خصوصا للملبد و
____________________
قال دام ظله: والحلق أفضل خصوصا للملبد والصرورة ولا يتعين عليهما على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ وابن البراج وابن إدريس وقال الشيخ في النهاية لا يجزي الصرورة ولا الملبد إلا الحلق وبه قال ابن حمزة لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال للصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن حج حجة الاسلام (1) وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق قال وإذا لبد شعره أو عقصته قال
أقول: هذا اختيار الشيخ وابن البراج وابن إدريس وقال الشيخ في النهاية لا يجزي الصرورة ولا الملبد إلا الحلق وبه قال ابن حمزة لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال للصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن حج حجة الاسلام (1) وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق قال وإذا لبد شعره أو عقصته قال