المطلب الثالث في الواجب وهو صاع مما يقتات غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط والدقيق والخبز أصلان ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي إن شاء
____________________
التكليف ولأنه حق ثابت للفقراء فلا تسقط بخروج وقتها كالدين المؤجل وزكاة المال، وذهب المفيد، وابنا بابويه، وابن البراج، وأبو الصلاح إلى سقوطها لعدم اقتضاء الأمر الموقت الفعل بعده مع الإخلال فيه لما تقرر في الأصول، والأصل فيه أن كل عبادة وجب قضائها فلها وقتان وإنما تثبت الأوقات بنص الشرع فمن لم يثبت عنده صحة النقل لا يوجب القضاء (ب) إنها تكون قضاء قاله الشيخ، وسلار، لأن العبادة الموقتة إذا فعلت خارج الوقت تكون قضاء وذهب ابن إدريس إلى أنها تكون كالدين وزكاة المال والأقوى عندي وجوب الإخراج بنية القضاء.
قال دام ظله: ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي إن شاء.
أقول: هذا مذهب الأكثر وهو الصحيح عندي ونقل عن بعض علمائنا أنه مقدر بدرهم، وعن آخرين أنه مقدر بأربعة دوانيق، قال المصنف في المخ ولم نقف في ذلك على فتوى، وأنا أقول أورد الشيخ في الاستبصار رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال لا بأس أن تعطي قيمتها درهما (1) ثم قال هذه رواية شاذة والأحوط أن يعطي قيمة الوقت ثم قال هذه رخصة من عمل بها لم يكن مأثوما هذا آخر قوله فلو لم يجز عنده لكان مأثوما وهذا ليس بفتوى.
قال دام ظله: ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي إن شاء.
أقول: هذا مذهب الأكثر وهو الصحيح عندي ونقل عن بعض علمائنا أنه مقدر بدرهم، وعن آخرين أنه مقدر بأربعة دوانيق، قال المصنف في المخ ولم نقف في ذلك على فتوى، وأنا أقول أورد الشيخ في الاستبصار رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال لا بأس أن تعطي قيمتها درهما (1) ثم قال هذه رواية شاذة والأحوط أن يعطي قيمة الوقت ثم قال هذه رخصة من عمل بها لم يكن مأثوما هذا آخر قوله فلو لم يجز عنده لكان مأثوما وهذا ليس بفتوى.