____________________
المقصد الثالث فيما يستحب فيه الزكاة قال دام ظله: الأول مال التجارة على رأي.
أقول: اختلف علمائنا في زكاة مال التجارة على قولين فالأكثر على الاستحباب، وهو اختيار الشيخين والمرتضى وأبي الصلاح وابن البراج وسلار وابن أبي عقيل ووالدي المصنف وجدي وهو المختار عندي، وقال بعضهم بالوجوب وهو الظاهر من كلام ابني بابويه (لنا) الأصل وما رواه زرارة في الصحيح قال كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر قال يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول وقال أبو ذر أما ما اتجر به أو دير وعمل به فليس فيه الزكاة وإنما الزكاة فيه إذا كان ركازا وكنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول فعليه الزكاة فاختصما. في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه السلام القول ما قاله أبو ذر (1) (وفي الصحيح) عن هشام بن سالم قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل عليه هل عليه فيه صدقة وهو متاع قال لا حتى يبيعه قال فهل يؤدي عنه لما مضى إن باعه إذا كان متاعا قال لا. (2) احتج الموجبون بما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو لا حتى يبيعه قال إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة (3) وفي
أقول: اختلف علمائنا في زكاة مال التجارة على قولين فالأكثر على الاستحباب، وهو اختيار الشيخين والمرتضى وأبي الصلاح وابن البراج وسلار وابن أبي عقيل ووالدي المصنف وجدي وهو المختار عندي، وقال بعضهم بالوجوب وهو الظاهر من كلام ابني بابويه (لنا) الأصل وما رواه زرارة في الصحيح قال كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر قال يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول وقال أبو ذر أما ما اتجر به أو دير وعمل به فليس فيه الزكاة وإنما الزكاة فيه إذا كان ركازا وكنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول فعليه الزكاة فاختصما. في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه السلام القول ما قاله أبو ذر (1) (وفي الصحيح) عن هشام بن سالم قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل عليه هل عليه فيه صدقة وهو متاع قال لا حتى يبيعه قال فهل يؤدي عنه لما مضى إن باعه إذا كان متاعا قال لا. (2) احتج الموجبون بما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو لا حتى يبيعه قال إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة (3) وفي