المطلب الثاني في الأحكام يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف والنكاح، ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء ويسقط بالتصرف فإن كان مشتركا اختص السقوط بمن يختص
____________________
قال دام ظله: ولو شرط نقد بعض الثمن وتأجيل الباقي ففي ثبوت الخيار مع تأخير النقد إشكال أقربه عدم الثبوت.
أقول: وجه القرب أن الأصل لزوم العقد خرج ما إذا كان الثمن حالا إجماعا فبقي الباقي على أصله، وما رواه الحسين بن سعيد، عن الهيثم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالح عليه السلام: قال من اشترى متاعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له (1)، وعنه، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل يبيع المبيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض تم بيعه وإلا فلا بيع بينهما (2) والوجه المنع فإنه علق انتفاء الخيار على تقبيض جميع الثمن وثبوته على عدمه وذلك إنما يكون في موضع يجب فيه تقبيض الثمن قبل ثلاثة أيام وهو إذا كان الثمن حالا (ويحتمل) ثبوت الخيار لأنه بمنزلة الثمن.
أقول: وجه القرب أن الأصل لزوم العقد خرج ما إذا كان الثمن حالا إجماعا فبقي الباقي على أصله، وما رواه الحسين بن سعيد، عن الهيثم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالح عليه السلام: قال من اشترى متاعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له (1)، وعنه، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل يبيع المبيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض تم بيعه وإلا فلا بيع بينهما (2) والوجه المنع فإنه علق انتفاء الخيار على تقبيض جميع الثمن وثبوته على عدمه وذلك إنما يكون في موضع يجب فيه تقبيض الثمن قبل ثلاثة أيام وهو إذا كان الثمن حالا (ويحتمل) ثبوت الخيار لأنه بمنزلة الثمن.