البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان وهو ثلاثة المباشرة والتسبيب واليد (أما المباشرة) فمن قتل صيدا ضمنه فإن أكله تضاعف الفداء والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول وسواء في التحريم ذبح المحرم وإن كان في الحل وذبح المحل في الحرم ويكون ميتة بالنسبة إلى كل
____________________
قال دام ظله: والأولى إلحاق المعدل بالزكاة.
أقول: وجه الأولوية أنه حق أمر بتعديله لتعذر مصرفه فوجب أن يخرج عن العهدة به ويحتمل الضمان لأن ذمته مشغولة فلا تبرء إلا بالإخراج ولم يحصل والأول هو الأقوى عندي.
قال دام ظله: فمن قتل صيدا ضمنه فإن أكله تضاعف الفداء والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول.
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية والمبسوط لأن علي بن جعفر سأل أخاه موسى عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم فقال عليه السلام على كل من أكل منهم فداء صيد على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل (1) ولو وجب قيمة المأكول لبينه عليه السلام وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ووجه الثاني أن أبان بن تغلب سأل أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليه السلام عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة (2). ولو تضاعف الفداء لكان عليهم أي على كل واحد منهم عن كل جزء أكله من كل فرخ بدنة كاملة فلو أكل جزئين من فرخين من كل فرخ جزء كان عليه بدنتان (وأما) وجوب القيمة فلأن لحم الصيد يضمن لاختلاف الأسباب ولأن الفداء كفارة وضمان الأكل ضمان مالي ولأنه أعظم تشديدا من المملوك والإحرام في مرتبة عالية من تشديد الضمان ولأن غيره يضمنه بالأكل فكذا هو، والرواية غير منافيه لها لعدم استلزام وجوب البدنة نفي القيمة والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
أقول: وجه الأولوية أنه حق أمر بتعديله لتعذر مصرفه فوجب أن يخرج عن العهدة به ويحتمل الضمان لأن ذمته مشغولة فلا تبرء إلا بالإخراج ولم يحصل والأول هو الأقوى عندي.
قال دام ظله: فمن قتل صيدا ضمنه فإن أكله تضاعف الفداء والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول.
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية والمبسوط لأن علي بن جعفر سأل أخاه موسى عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم فقال عليه السلام على كل من أكل منهم فداء صيد على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل (1) ولو وجب قيمة المأكول لبينه عليه السلام وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ووجه الثاني أن أبان بن تغلب سأل أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليه السلام عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة (2). ولو تضاعف الفداء لكان عليهم أي على كل واحد منهم عن كل جزء أكله من كل فرخ بدنة كاملة فلو أكل جزئين من فرخين من كل فرخ جزء كان عليه بدنتان (وأما) وجوب القيمة فلأن لحم الصيد يضمن لاختلاف الأسباب ولأن الفداء كفارة وضمان الأكل ضمان مالي ولأنه أعظم تشديدا من المملوك والإحرام في مرتبة عالية من تشديد الضمان ولأن غيره يضمنه بالأكل فكذا هو، والرواية غير منافيه لها لعدم استلزام وجوب البدنة نفي القيمة والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.