الفصل الثالث في السعي وفيه مطلبان (الأول) في أفعاله وتجب فيه النية المشتملة على الفعل ووجهه وكونه سعى حج الاسلام أو غيره والتقرب إلى الله تعالى والبدءة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له والختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان ويستحب الطهارة واستلام الحجر والشرب من زمزم وصب مائها عليه من الدلو المقابل للحجر والخروج من الباب المقابل له والصعود على الصفا واستقبال ركن الحجر وحمد الله والثناء عليه وإطالة الوقوف والتكبير سبعا والتهليل كذلك والدعاء بالمأثور والمشي فيه والرمل للرجل خاصة بين المنارة وزقاق العطارين والهنيئة في الطرفين والراكب يحرك دابته ولو نسي الرمل رجع القهقري ورمل في موضعه والدعاء فيه.
المطلب الثاني في أحكامه السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجه وسهوا يأتي به ولو خرج رجع فإن تعذر استناب وتحرم الزيادة على السبع عمدا فيعيد لا سهوا فيتخير بين إهدار الثامن وبين تكميل أسبوعين ولو لم يحصل العدد أو حصل وشك في المبدء وهو في المزدوج على المروة أو قدمه على الطواف أعاد. ولو تيقن النقص أكمله.
____________________
قال دام ظله: ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر.
أقول: هذا قول ابن إدريس لأنها كيفية غير مشروعة ولأنه صلاة للخبر المتواتر والصلاة يجب فيها القيام قالوا نمنع المساواة في كل الأحكام لأنه مجاز يكفي البعض للمناسبة (قلنا) بل هو عام لأنه عليه السلام استثنى الكلام والاستثناء يدل على العموم لأن أقرب المجازات إلى الاتحاد المساواة في كل الأحكام فيحمل عليه وذهب الشيخ إلى انعقاده ووجوب أسبوعين ليديه ورجليه لقضاء أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة الناذرة والجواب بمنع السند والأقوى الأول وهو البطلان.
أقول: هذا قول ابن إدريس لأنها كيفية غير مشروعة ولأنه صلاة للخبر المتواتر والصلاة يجب فيها القيام قالوا نمنع المساواة في كل الأحكام لأنه مجاز يكفي البعض للمناسبة (قلنا) بل هو عام لأنه عليه السلام استثنى الكلام والاستثناء يدل على العموم لأن أقرب المجازات إلى الاتحاد المساواة في كل الأحكام فيحمل عليه وذهب الشيخ إلى انعقاده ووجوب أسبوعين ليديه ورجليه لقضاء أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة الناذرة والجواب بمنع السند والأقوى الأول وهو البطلان.