فروع (الأول) يجزي عن الصغير مثله والأفضل مثل الكبير وعن المعيب مثله بعيبه لا بغيره فلا يجزي الأعور عن الأعرج ويجزي أعور اليمين عن أعور اليسار والأفضل الصحيح والمريض عن مثله والذكر عن الأنثى وبالعكس والمماثل أفضل ولا شئ في البيض المارق ولا في الحيوان الميت (الثاني) يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه (الثالث) يخرج عن الحامل مما له مثل حامل فإن تعذر قوم الجزاء حاملا (الرابع) لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ولو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله ولو عاشا من غير عيب فلا شئ ومعه الأرش ولو مات أحدهما فداه خاصة ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها والأقرب أنه إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا فالقيمة ولو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء لأنه كالهالك، والأرش ولو قتله آخر فقيمة المعيب ولو أبطل أحد
____________________
قال دام ظله: ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها، والأقرب أنه إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا فالقيمة.
أقول: (وجه الثاني) الحرج في التقسيط (ووجه الثالث) انتفائه مع وجود المشارك وثبوته مع انتفائه وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: ولو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء لأنه كالهالك والأرش.
أقول: وجه الثاني أنه لم يتلفه بل أنقصه والأقوى عندي الأول لأن المحرم في الصيد مأخوذ بأشق الأحوال ولهذا ضمن بالإغلاق مع جهل الحال.
أقول: (وجه الثاني) الحرج في التقسيط (ووجه الثالث) انتفائه مع وجود المشارك وثبوته مع انتفائه وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: ولو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء لأنه كالهالك والأرش.
أقول: وجه الثاني أنه لم يتلفه بل أنقصه والأقوى عندي الأول لأن المحرم في الصيد مأخوذ بأشق الأحوال ولهذا ضمن بالإغلاق مع جهل الحال.