ويكره تقبيل النساء واللمس والملاعبة والاكتحال بما فيه صبر أو مسك وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق وشم الرياحين و يتأكد النرجس والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد.
المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب للمعتاد وغيره والجماع الموجب للغسل وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل والاستمناء وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا ومعاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما مع نية الغسل حتى يطلع الفجر
____________________
قال دام ظله: ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الإفطار.
أقول: وجه القرب المشاركة بين الدماغ والحلق فكان معفوا عنه كالبصاق المجموع في الفم ولأنه لم يفعل شيئا وإنما أمسك عن الفعل (ومن) حيث أن تركها مع القدرة على قطعها تقصير فيفطر وليس بجيد.
قال دام ظله: ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الانسان فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة وإلا فلا شئ.
أقول: هنا مسئلتان (ا) إذا قصر في التخليل ووجه القرب تقصيره مع تمكنه من اخراجه فصار هو السبب مختارا وفي وجوب الكفارة حرج (ويحتمل) وجوب الكفارة لأنه إدخال إلى المعدة وهو سببه مختارا وإلا لم يجب القضاء وكل ما كان كذلك وجبت الكفارة ولا حرج مع وجود الاختيار، والأول أصح لأن الأصحاب لم يذكروه في سبب الكفارة والأصل العدم (ب) لو لم يقصر في التخليل فلا يجب به القضاء لأنه لم يقصد الابتلاع ولم يفرط فلا شئ عليه وإلا لزم تكليف الغافل.
أقول: وجه القرب المشاركة بين الدماغ والحلق فكان معفوا عنه كالبصاق المجموع في الفم ولأنه لم يفعل شيئا وإنما أمسك عن الفعل (ومن) حيث أن تركها مع القدرة على قطعها تقصير فيفطر وليس بجيد.
قال دام ظله: ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الانسان فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة وإلا فلا شئ.
أقول: هنا مسئلتان (ا) إذا قصر في التخليل ووجه القرب تقصيره مع تمكنه من اخراجه فصار هو السبب مختارا وفي وجوب الكفارة حرج (ويحتمل) وجوب الكفارة لأنه إدخال إلى المعدة وهو سببه مختارا وإلا لم يجب القضاء وكل ما كان كذلك وجبت الكفارة ولا حرج مع وجود الاختيار، والأول أصح لأن الأصحاب لم يذكروه في سبب الكفارة والأصل العدم (ب) لو لم يقصر في التخليل فلا يجب به القضاء لأنه لم يقصد الابتلاع ولم يفرط فلا شئ عليه وإلا لزم تكليف الغافل.