المقصد الثاني في البيع وأركانه ثلاثة الصيغة والمتعاقدان والعوضان وفيه فصول الفصل الأول الصيغة: البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي، فلا ينعقد على المنافع، ولا على ما لا يصح تملكه، ولا مع خلوه عن العوض ولا مع جهالته، ولا مع الإكراه، ولا بد من الصيغة الدالة على الرضا الباطن وهي الإيجاب كقوله بعت وشريت وملكت والقبول وهو اشتريت أو تملكت أو قبلت ولا تكفي المعاطاة وإن كانت في المحقرات، ولا الاستيجاب والإيجاب وهو أن يقول المشتري بعني فيقول البايع بعتك من غير أن يرد المشتري ولا بد من صيغة الماضي فلو قال اشتر أو ابتع أو أبيعك لم ينعقد وإن قبل، ولا تكفي الإشارة إلا مع العجز، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر، ولا بد من التطابق بين
____________________
المقصد الثاني في البيع وفيه فصول الفصل الأول الصيغة قال دام ظله: وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط وابن حمزة وابن إدريس إلى الاشتراط (لأن) القبول إضافة لا يصح تقدمها على أحد المضافين (ولأصالة) بقاء الملك على بايعه فلا ينتقل عنه إلا بسبب شرعي ولم يثبت كون مثل هذا سببا شرعيا فيبقى على الأصل، وذهب ابن البراج إلى عدمه كالنكاح ولأن الأصل اعتبار الرضا بين المتبايعين والألفاظ
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط وابن حمزة وابن إدريس إلى الاشتراط (لأن) القبول إضافة لا يصح تقدمها على أحد المضافين (ولأصالة) بقاء الملك على بايعه فلا ينتقل عنه إلا بسبب شرعي ولم يثبت كون مثل هذا سببا شرعيا فيبقى على الأصل، وذهب ابن البراج إلى عدمه كالنكاح ولأن الأصل اعتبار الرضا بين المتبايعين والألفاظ