المطلب الثاني في المؤذن وشرطه الاسلام، والعقل مطلقا، والذكورة إلا أن تؤذن المرأة لنفسها أو للمحارم
____________________
أبو الصلاح على اشتراط طهارة مساقط أعضاء السجود بالوجه الرابع والجواب قد تقدم.
وأما المقام الثاني، وهو معنى الاشتراط والمراد به أنه شرط في صحة الصلاة أو في وقوعها موافقة لترغيب الشارع أو للأمر بالأمر بها والثاني تفسير من لم يجعل المندوب مأمورا به ولم يقل بصحة صلاة المميز فإن تفسير الثاني يعم الواجب والمندوب وصلاة المميز، وأما المقام الثالث وهو تفسير المكان في هذا الموضع وللفقهاء عبارات فيه (ا) تفسير السيد المرتضى أنه مسقط كل البدن (ب) ما يماس بدنه أو ثوبه من موضع الصلاة، ويلوح من كلام الشيخ (ج) مساقط أعضاء السجود ويلوح من كلام أبي الصلاح، وهو اختيار المصنف هنا وإليه أشار بقوله: ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء (د) الصلاة تشتمل على حركات وسكنات وأوضاع، والكل
وأما المقام الثاني، وهو معنى الاشتراط والمراد به أنه شرط في صحة الصلاة أو في وقوعها موافقة لترغيب الشارع أو للأمر بالأمر بها والثاني تفسير من لم يجعل المندوب مأمورا به ولم يقل بصحة صلاة المميز فإن تفسير الثاني يعم الواجب والمندوب وصلاة المميز، وأما المقام الثالث وهو تفسير المكان في هذا الموضع وللفقهاء عبارات فيه (ا) تفسير السيد المرتضى أنه مسقط كل البدن (ب) ما يماس بدنه أو ثوبه من موضع الصلاة، ويلوح من كلام الشيخ (ج) مساقط أعضاء السجود ويلوح من كلام أبي الصلاح، وهو اختيار المصنف هنا وإليه أشار بقوله: ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء (د) الصلاة تشتمل على حركات وسكنات وأوضاع، والكل